بانتفائه اصل المسح المستفاد وجوبه من آية الوضوء اذ لو كان سقوط المعسور وهى المباشرة موجبة لسقوط اصل المسح لم يكن معرفة وجوب المسح على المرارة من مجرد نفى الحرج لان نفى الحرج حينئذ يدل على سقوط المسح فى هذا الوضوء رأسا فيحتاج وجوب المسح على المرارة الى دليل خاص خارجى.
فرعان الاول لو دار الامر بين ترك الجزء وترك الشرط كما فى ما اذا لم يتمكن من الاتيان بزيارة عاشوراء بجميع اجزائه فى مجلس واحد على القول باشتراط اتحاد المجلس فيها فالظاهر تقديم ترك الشرط فيأتى بالاجزاء تامة فى غير المجلس لان فوات الوصف اولى من فوات الموصوف ويحتمل التخيير.
الثانى لو جعل الشارع للكل بدلا اضطراريا كالتيمم ففى تقديمه على الناقص وجهان (١) من ان مقتضى البدلية كونه بدلا عن التام فيقدم على الناقص كالمبدل ومن ان الناقص حال الاضطرار تام لانتفاء جزئية المفقود فيقدم على البدل كالتام ويدل عليه رواية عبد الاعلى المتقدمة.
الامر الثالث لو دار الامر بين الشرطية والجزئية فليس فى المقام اصل كلى (٢) يتعين به احدهما فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على احدهما وانه موافق للاصل او مخالف له.
الامر الرابع لو دار الامر بين كون شيء شرطا او مانعا او بين كونه جزءا وكونه زيادة مبطلة وفى التخيير هنا لانه من دوران الامر فى ذلك الامر بين الوجوب والتحريم
__________________
١ ـ اقواهما ثانيهما لحكومة دليل الاجتزاء بالناقص وكونه تاما حال تعذر الجزء او الشرط على دليل البدل الاضطرارى (م ط ق)
٢ ـ فاذا علم اعتبار شيء وشك فى كونه على وجه الجزئية او الشرطية فاصالة البراءة متعارضة من الجانبين وتظهر الثمرة فيما لو لم يجب الستر والطهارة مثلا فى الشرائط فاذا شك فى كون الجلسة بين السجدتين جزءا او شرطا وانكشفت عورة المصلى فيها بطلت الصلاة على الجزئية دون الشرطية (م ق)