الموضع الخامس ذكر بعض الاساطين ان الشك فى الشروط بالنسبة الى الفراغ عن المشروط بل الدخول فيه بل الكون على هيئة الداخل حكم الاجزاء فى عدم الالتفات فلا اعتبار بالشك فى الوقت والقبلة واللباس والطهارة باقسامها والاستقرار ونحوها بعد الدخول فى الغاية ولا فرق بين الوضوء وغيره انتهى وتبعه بعض من تأخر عنه واستقرب فى مقام آخر الغاء الشرط فى الشك بالنسبة الى غير ما دخل فيه من الغايات وما ابعد بينه وبين ما ذكره بعض الاصحاب كصاحب المدارك وكاشف اللثام من اعتبار الشك فى الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط فاوجب اعادة المشروط.
والاقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فيلغو الشك فى الشرط بالنسبة اليه لعموم لغوية الشك فى الشيء بعد التجاوز عنه اما بالنسبة الى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغى الاشكال فى اعتبار الشك فيه لان الشرط المذكور من حيث كونه شرطا لهذا المشروط لم يتجاوز عنه بل محله باق فالشك فى تحقق شرط هذا المشروط شك فى الشيء قبل تجاوز محله.
وربما بنى بعضهم ذلك (١) على ان معنى عدم العبرة بالشك فى الشيء بعد تجاوز المحل هو البناء على الحصول مطلقا ولو لمشروط آخر او يختص بالمدخول اقول لا اشكال فى ان معناه البناء على حصول المشكوك فيه لكن بعنوانه الذى يتحقق معه تجاوز المحل لا مطلقا فلو شك فى اثناء العصر فى فعل الظهر بنى على تحقق الظهر بعنوان انه شرط للعصر لعدم وجوب العدول اليه لا على تحققه
__________________
١ ـ اى الشك فى الشرط بالنسبة الى الغايات الأخر ؛ وقوله هو البناء على الحصول مطلقا : فيعم جميع الغايات المدخول فيها وغيره ؛ وقوله بعنوان انه شرط : فان محل الظهر باعتبار انها شرط للعصر انما هو قبلها واما باعتبار انها واجب فى نفسها فمحلها باق ما لم يخرج الوقت ولذا يجب الاتيان بها بعد العصر لو نسيها ، قوله وتجاوز محله : مبتدأ خبره قوله باعتبار (ق)