الاخبار السابقة ومن حيث انه شك فى اجزاء عمل قبل الفراغ منه يدخل فى هذا الخبر.
ويمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال ان الوضوء بتمامه فى نظر الشارع فعل واحد باعتبار وحدة مسببه وهى الطهارة فلا يلاحظ كل فعل منه بحاله حتى يكون موردا لتعارض هذا الخبر مع الاخبار السابقة ولا يلاحظ بعض اجزائه كغسل اليد مثلا شيئا مستقلا يشك فى بعض اجزائه قبل تجاوزه او بعده ليوجب ذلك الاشكال فى الحصر المستفاد من الذيل وبالجملة اذا فرض الوضوء فعلا واحدا لم يلاحظ الشارع اجزائه افعالا مستقلة يجرى فيها حكم الشك بعد تجاوز المحل لم يتوجه شيء من الاشكالين فى الاعتماد على الخبر ولم يكن حكم الوضوء مخالفا للقاعدة اذ الشك فى اجزاء الوضوء قبل الفراغ ليس إلّا شكا واقعا فى الشيء قبل التجاوز عنه والقرينة على هذا الاعتبار (١) جعل القاعدة ضابطة لحكم الشك فى اجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه او بعده.
ثم ان فرض الوضوء فعلا واحدا لا يلاحظ حكم الشك بالنسبة الى اجزائه ليس امرا غريبا فقد ارتكب المشهور مثله فى الاخبار السابقة بالنسبة الى افعال الصلاة حيث لم يجروا حكم الشك بعد التجاوز فى كل جزء من اجزاء القراءة حتى الكلمات والحروف بل الاظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا بل جعل بعضهم القراءة فعلا واحدا وقد عرفت النص فى الروايات على عدم اعتبار الهوى للسجود والنهوض للقيام ومما يشهد لهذا التوجيه الحاق المشهور الغسل والتيمم بالوضوء فى هذا الحكم اذ لا وجه له ظاهرا الا ملاحظة كون الوضوء امرا واحدا يطلب منه امر واحد غير قابل للتبعيض اعنى الطهارة.
__________________
١ ـ يعنى ان القرينة على اعتبار الشارع للوضوء شيئا واحدا هو جعل قاعدة الفراغ ضابطة لحكم الشك فى اجزائه قبل الفراغ منه وبعده لا قبل الفراغ عن الجزء وبعده (م ق)