فى الخبر الموافق له اقوى وعلى الترجيح بمخالفة الاصل بان الغالب تعرض الشارع لبيان ما يحتاج الى البيان واستدلال المحقق على ترجيح احد المتعارضين بعمل اكثر الطائفة بان الكثرة امارة الرجحان والعمل بالراجح واجب وغير ذلك مما يجده المتتبع فى كلماتهم مع انه يمكن دعوى حكم العقل بوجوب العمل بالاقرب الى الواقع فى ما كان حجيتهما من حيث الطريقية فتأمل (١).
بقى فى المقام امران احدهما ان الامارة التى قام الدليل على المنع عنها بالخصوص كالقياس هل هى من المرجحات ام لا ظاهر المعظم العدم كما يظهر من طريقتهم فى كتبهم الاستدلالية فى الفقه وهو الحق لان رفع الخبر المرجوح بالقياس عمل به حقيقة كرفع العمل بالخبر السليم عن المعارض والرجوع معه الى الاصول واى فرق بين رفع القياس لوجوب العمل بالخبر السليم عن المعارض وجعله كالمعدوم حتى يرجع الى الاصل وبين دفعه لجواز العمل بالخبر المتكافئ لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتى يتعين العمل بالخبر الآخر ثم ان الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا ولذا استقرت طريقة اصحابنا على هجره فى باب الترجيح ولم نجد منهم موضعا يرجحونه به ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس فى الاصول ليرجح به فى الفروع.
الثانى فى مرتبة هذا المرجح بالنسبة الى المرجحات السابقة فنقول اما الرجحان من حيث الدلالة فقد عرفت غير مرة تقدمه على جميع المرجحات ، نعم لو بلغ المرجح الخارجى الى حيث يوهن الارجح دلالة فهو يسقطه عن الحجية ويخرج الفرض عن تعارض الدليلين ومن هنا قد يقدم العام المشهور والمعتضد بالامور الخارجية الأخر على الخاص واما الترجيح من حيث السند فظاهر مقبولة
__________________
١ ـ لعله اشارة الى ما تقدم من ان الاصل فى تعارض ما هو معتبر من باب الطريقية هو التساقط والرجوع الى مقتضى الاصول لا الترجيح بما لم يثبت مرجحيته (م ق)