العلم تفصيلا بالاحتمال القريب فى احدهما البعيد فى الآخر بل ذو المزية داخل فى الاوثق المنصوص عليه فى الاخبار ومن هنا يمكن ان يستدل على المطلب بالاجماع المدعى فى كلام جماعة على وجوب العمل باقوى الدليلين بناء على عدم شمولها للمقام من حيث ان الظاهر من الاقوى اقواهما فى نفسه ومن حيث هو لا مجرد كون مضمونه اقرب الى الواقع لموافقة امارة خارجية فيقال فى تقريب الاستدلال ان الامارة موجبة لظن خلل فى المرجوح مفقود فى الراجح فيكون الراجح اقوى من حيث نفسه.
فان قلت ان المتيقن من النص ومعا قد الاجماع اعتبار المزية الداخلية القائمة بنفس الدليل واما الحاصلة من الامارة الخارجية التى دل الدليل على عدم العبرة بها من حث دخولها فى ما لا يعلم فلا اعتبار بكشفها عن الخلل فى المرجوح ولا فرق بينه وبين القياس فى عدم العبرة بها فى مقام الترجيح كمقام الحجية هذا مع انه لا معنى لكشف الامارة عن الخلل فى المرجوح لان الخلل فى الدليل من حيث انه دليل قصور فى طريقيته والمفروض تساويهما فى جميع ما له مدخل فى الطريقية ومجرد الظن بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا فى ذلك لان الطريقية ليست منوطة بمطابقة الواقع.
قلت اما النص فلا ريب فى عموم التعليل فى قوله لان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله دع ما يريبك الى ما لا يريبك لما نحن فيه بل قوله فان الرشد فيما خالفهم وكذا التعليل فى رواية الأرّجاني لم امرتم بالاخذ بخلاف ما عليه العامة وارد في المرجح الخارجى لان مخالفة العامة نظير موافقة المشهور.
واما معقد الاجماعات فالظاهر ان المراد منه الاقرب الى الواقع والارجح مدلولا ولو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما وحديثا من اناطة الترجيح بمجرد الاقربية الى الواقع كاستدلالهم على الترجيحات بمجرد الاقربية مثل ما سيجيء من كلماتهم فى الترجيح بالقياس ومثل الاستدلال على الترجيح بموافقة الاصل بان الظن