خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند اهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد ويؤيده قوله اخيرا فاذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع الى العمل بهذا الحديث فان مورد عدم التمكن نادر جدا وبالجملة فلا يظن بصاحب الغوالى ولا بمن دونه ان يقتصر فى الترجيح على موارد لا يمكن تاويل كليهما فضلا عن دعواه الاجماع على ذلك.
والتحقيق الذى عليه اهله ان الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على اقسام ثلاثة احدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معا (١) والثانى ما يتوقف على تأويل احدهما المعين والثالث ما يتوقف على تأويل احدهما لا بعينه اما الاول فهو الذى تقدم انه مخالف للدليل والنص والاجماع واما الثانى فهو تعارض النص والظاهر الذى تقدم انه ليس بتعارض فى الحقيقة واما الثالث فمن امثلته العام والخاص من وجه حيث يحصل الجمع بتخصيص احدهما مع بقاء الآخر على ظاهره ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على ان ظاهر الصيغة الوجوب وقوله ينبغى غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة فى الاستحباب فان الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر احدهما.
و (ح) فان كان لاحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بحيث لو اجتمعا فى كلام واحد نحو رايت اسدا يرمى او اتصلا فى كلامين لمتكلم واحد تعين العمل بالاظهر وصرف الظاهر الى ما لا يخالفه كان حكم هذا حكم القسم الثانى فى انه اذا تعبد بصدور الاظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس نعم الفرق بينه وبين القسم الثانى ان التعبد بصدور النص لا يمكن إلّا بكونه صارفا عن الظاهر ولا معنى له غير ذلك ولذا ذكرنا دوران الامر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح
__________________
١ ـ ففى مثال : بيع العذرة سحت ولا بأس ببيع العذرة قد حمل الاول على عذرة غير الماكول والثانى على عذرة الماكول قوله والثانى ما يتوقف : كالعام والخاص والمطلق والمقيد (شرح)