الذى لبسه ذلك الملك او الجارية التى غصبها الملك وجعلها من خواص نسوانه مع عدم استحالة ابتلاء المكلف بذلك كله عقلا ولاعادة إلّا انه بعيد الاتفاق واما اذا شك فى قبح التنجيز فيرجع الى الاطلاقات فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد بقيد مشكوك التحقق فى بعض الموارد لتعذر ضبط مفهومه على وجه لا يخفى مصداق من مصاديقه كما هو شأن اغلب المفاهيم العرفية هل يجوز التمسك به اولا.
والاقوى الجواز فيصير الاصل فى المسألة وجوب الاجتناب الا ما علم عدم تنجز التكليف باحد المشتبهين على تقدير العلم بكونه الحرام إلّا ان يقال (١) ان المستفاد من صحيحة على بن جعفر المتقدمة كون الماء وظاهر الاناء من قبيل عدم تنجز التكليف فيكون ذلك ضابطا فى الابتلاء وعدمه اذ يبعد حملها على خروج ذلك عن قاعدة الشبهة المحصورة لاجل النص فافهم.
الرابع ان الثابت (٢) فى كل من المشتبهين لاجل العلم الاجمالى بوجود
__________________
١ ـ بتقريب ان يقال ان ظاهر الاناء من موارد الشك فى الابتلاء وعدمه وقد حكم الامام (ع) فيه بعدم وجوب الاجتناب فيستفاد منه كون الحكم فى سائر موارد الشك فى الابتلاء ايضا كذلك ، ولعل الامر بالتامل اشارة الى عدم انحصار محمل الصحيحة فيما ذكر من المعنى بل ظاهر السؤال فيها انه قد علم اصابة الاناء ، ولكن قد شك فى اصابة الماء ايضا فتحير فى حكمه واجاب الامام (ع) بنفى البأس عن الماء ما لم يتيقن ولم يستبن الدم فى الماء فالصحيحة غير مرتبطة بالمورد (شرح م)
٢ ـ توضيحه انه لا اشكال فى تنجز الحكم التكليفى الثابت بمجرد العلم بوجود الحرام فى المشتبهين ، واما بعض الاحكام الأخر كوجوب الحد ونجاسة الملاقى فهو قد يكون مقطوع العدم كما اذا لم يرتكب المكلف شيئا من المشتبهين وقد يكون مشكوكا لاجل الشك فى تحقق موضوعه كما اذا ارتكب احد المشتبهين فيجرى (ح) اصالة عدم تحققه فالمتيقن من التكليف هو الاول واللازم مقدمة لامتثاله هو الاجتناب عن الطرفين فالقدر الثابت فى كل واحد من المشتبهين هو وجوب الاجتناب المقدمى