الحرام الواقعى فيهما هو وجوب الاجتناب لانه اللازم من باب المقدمة من التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعى ، اما سائر الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الحرام فلا يترتب عليهما لعدم جريان باب المقدمة فيها فيرجع فيها الى الاصول الجارية فى كل من المشتبهين بالخصوص فارتكاب احد المشتبهين لا يوجب حد الخمر على المرتكب بل يجرى اصالة عدم موجب الحد ووجوبه.
وهل يحكم بتنجس ملاقيه (١) وجهان بل قولان مبتيان على ان تنجس
__________________
ـ بحكم العقل لا وجوب الحد ولا نجاسة الملاقى لاصالة عدم تحقق سببهما فلا معنى للمقدمية فيهما (شرح)
١ ـ هذه المسألة داخلة تحت الكبرى المعلومة سابقا إلّا انه عنونها بالاستقلال لوجود اختلاف فيها ، وحاصل بيانه ره انه هل المراد بالاجتناب عن النجس هو التباعد عنه على وجه لا يستعمل نفسه ولا ملاقيه فى مطعوم او مشروب ونحوه ، او ان المراد هو الاجتناب عنه نفسه ولكن تكون الملاقاة سببا لحدوث حكم مستقل آخر ، وان شئت توضيحه بمثال فنقول اذا امر المولى عبده باكرام شخص ووجب على العبد بمقتضى العرف والعادة اكرام ذلك الشخص مع كل من يتبعه من مواليه وخدمه ، فاكرام التابع هل هو من شئون اكرام المتبوع بحيث لولاه لم يحصل اكرامه بل يعد فى العرف استخفافا فليس له فى حد ذاته حكم بحياله وانما الواجب اكرام المولى الذى لا يحصل إلّا باكرامه مع من يتبعه ، او ان تبعيته لمولاه سبب بوجوب اكرامه من حيث هو فيثبت فى المقام حكمان ، احدهما بالاصالة وهو وجوب اكرام المولى والثانى بالتبع وهو وجوب اكرام التابع ، فعلى الاول لو تردد ذلك الشخص الواجب اكرامه بين شخصين لا يدخل احدهما الا ومعه خادم والآخر بلا خادم ، وجب اكرام الجميع احتياطا ، وعلى الثانى لا يجب اكرام الخادم لان الاصل براءة الذمة عنه وعدم كونه خادما لمن وجب اكرامه وكذلك الكلام فيما نحن فيه فان قلنا بان الاجتناب عن النجس لا يحصل إلّا بالاجتناب عنه وعن ملاقيه وجب الاحتياط عن الجميع وان بنينا على ان الاجتناب عن الملاقى حكم شرعى آخر تابع لدليله جرى الاصل بالنسبة اليه (م الهمدانى)