وجوب التوقف بالفحص ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين او علم اجمالا بمخالفة احد الظاهرين لظاهر الآخر كما فى العامين من وجه وشبههما وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص ، قلت : المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات كثيرة فى الواقع فيما بايدينا بحيث يظهر تفصيلا بعد الفحص واما وجود مخالفات فى الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم ، فحينئذ لا يجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص ولا يمكن نفيه بالاصل لاجل العلم الاجمالى واما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص فى الواقع ينفى بالاصل السالم عن العلم الاجمالى والحاصل ان المنصف لا يجد فرقا بين ظاهر الكتاب والسنة لا قبل الفحص ولا بعده.
ثم انك قد عرفت ان العمدة فى منع الاخباريين من العمل بظواهر الكتاب هى الاخبار المانعة عن تفسير القرآن إلّا انه يظهر من كلام السيد الصدر ان ظواهر القرآن من المتشابه ، قال : ان المتشابه كما يكون فى اصل اللغة (١) كذلك يكون بحسب الاصطلاح مثل ان يقول أحد أنا استعمل العمومات وكثيرا ما اريد الخصوص من غير قرينة وربما اخاطب احدا واريد غيره ونحو ذلك ، فحينئذ لا يجوز لنا القطع بمراده ولا يحصل لنا الظن به والقرآن من هذا القبيل وما ذكرنا وان دل على عدم جواز العمل بظواهر الاخبار ايضا لما فيها من الناسخ والمنسوخ والمحكم
__________________
ـ ومجرد الفحص عما يمكن الفحص عنها ووجدان مخصصات ومقيدات لا يجدى فى ارتفاع العلم الاجمالى المذكور كما انه لو تردد لفظ بين معنيين او علم اجمالا بمخالفة احدا الظاهرين للظاهر الآخر كالعامين من وجه فمجرد الفحص من دون وجدان قرينة لا يجدى فى جواز العمل بالدليل ، وحاصل الجواب منع او سعية دائرة العلم الاجمالى من الاخبار الموجودة بايدينا اليوم لا احتمال كون المندرسة منها واردة فى المواعظ والقصص والامثال ونحو ذلك مما لا دخل له فى الاحكام (م ـ ق).
١ ـ كالمشترك المستعمل بلا قرينة (ق)