فى الوجه الاول وهو الاجماع القطعى كفاية ، ثم ان فى حكم اصل البراءة كل اصل عملى خالف الاحتياط.
بقى الكلام فى حكم الاخذ بالبراءة مع ترك الفحص والكلام اما فى استحقاقه العقاب واما فى صحة العمل الذى اخذ فيه بالبراءة اما العقاب فالمشهور انه عدا مخالفة الواقع لو اتفقت فاذا شرب العصير العنبى من غير فحص عن حكمه فان لم يتفق كونه حراما واقعا فلا عقاب ولو اتفقت حرمته كان العقاب على شرب العصير لا على ترك التعلم.
اما الاول فلعدم المقتضى للمؤاخذة (١) عدا ما يتخيل من ظهور ادلة وجوب الفحص وطلب تحصيل العلم فى الوجوب النفسى ، وهو مدفوع بان المستفاد من ادلته بعد التأمل انما هو وجوب الفحص لئلا يقع فى مخالفة الواقع كما لا يخفى او ما يتخيل من قبح التجرى بناء على ان الاقدام على ما لا يؤمن كونه مضرة كالاقدام على ما يعلم كونه كذلك كما صرح به جماعة منهم الشيخ فى العدة و ١ ـ بو المكارم فى الغنية لكنا قد اسلفنا الكلام فيه صغرى وكبرى.
واما الثانى فلوجود (٢) المقتضى وهو الخطاب الواقعى الدال على وجوب الشيء وتحريمه ولا مانع منه على ما يتخيل من جهل المكلف به وهو غير قابل للمنع عقلا ولا شرعا ، اما العقل فلا يقبح مؤاخذة الجاهل التارك للواجب اذا علم ان بناء الشارع على تبليغ الاحكام على النحو المعتاد المستلزم لاختفاء بعضها لبعض الدواعى وكان قادرا على ازالة الجهل عن نفسه.
واما النقل فقد تقدم عدم دلالته على ذلك فان الظاهر منها ولو بعد ملاحظة ما تقدم ومن ادلة الاحتياط الاختصاص بالعاجز مضافا الى ما تقدم فى بعض الاخبار المتقدم فى الوجه الثالث المؤيدة بغيرها مثل رواية تيمم عمار المتضمنة
__________________
١ ـ اى عدم العقاب اذا لم يتفق كونه حراما (ق)
٢ ـ يعنى ترتب العقاب على مخالفة الواقع (ق)