معارض بما تقدم من الاخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة كما فى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة ، وما دل على وجوب التوقف بناء على الجمع بينها وبين ادلة البراءة بحملها على صورة التمكن من ازالة الشبهة.
الخامس حصول العلم الاجمالى لكل احد قبل الاخذ فى استعلام المسائل بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فى الشريعة ومعه لا يصح التمسك باصل البراءة لما تقدم من ان مجراه الشك فى اصل التكليف لا فى المكلف به مع العلم بالتكليف وهذا الوجه لا يخلو عن نظر فراجع (١) ما ذكرنا فى رد استدلال الاخباريين على وجوب الاحتياط فى الشبهة التحريمية بالعلم الاجمالى.
وكيف كان فالاولى ما ذكر فى الوجه الرابع من ان العقل لا يعذر الجاهل القادر على الفحص كما لا يعذر الجاهل بالمكلف به العالم به اجمالا ومناط عدم المعذورية فى المقامين هو عدم قبح مؤاخذة الجاهل فيهما فاحتمال الضرر بارتكاب الشبهة غير مندفع بما يأمن معه من ترتب الضرر ، ألا ترى انهم حكموا باستقلال العقل لوجوب النظر فى معجزة مدعى النبوة وعدم معذوريته فى تركه مستندين فى ذلك الى وجوب دفع الضرر المحتمل لا الى انه شك فى المكلف به ، هذا كله مع ان
__________________
ـ النبوة حيث انهم حكموا باستقلال العقل به وبعدم معذوريته فى تركه مستندين فى ذلك الى وجوب دفع الضرر المحتمل إلّا ان الشك فى بعض الاحكام بعد الايمان والاذعان بكثير منها مثل ذلك ، كما يظهر من مراجعة الوجدان واتفاق العقلاء على استحقاق العبد للعقاب فيما خالف مولاه فى واحد من اوامره ونواهيه قد شك فيه ولم يتفحص عنه اصلا (شرح)
١ ـ حاصله انحلال العلم الاجمالى فانه بعد البناء على حجية كثير من الاخبار المدونة فى الكتب المعتبرة لا يبقى للعلم الاجمالى بوجود واجبات ومحرمات كثيرة فى الوقائع المشتبهة اثر بالنسبة الى الوقائع التى لا يمكن استفادة حكمها من تلك الاخبار للعلم بحجيتها ودلالتها على واجبات ومحرمات كثيرة يحتمل انحصار التكاليف الواقعية المعلومة بالاجمال فيها (الهمدانى)