هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة فمعنى الاحتياط بالصلاة الاتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة فاوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل وحينئذ فيقصد المكلف فيه التقرب باطاعة هذا الامر ومن هنا يتجه الفتوى باستحباب هذا الفعل وان لم يعلم المقلد كون هذا الفعل مما شك فى كونها عبادة ولم يأت بداعى احتمال المطلوبية ولو اريد بالاحتياط فى هذه الاوامر معناه الحقيقى وهو اتيان الفعل لداعى احتمال المطلوبية لم يجز للمجتهد ان يفتى باستحبابه الا مع تقييده باتيانه بداعى الاحتمال حتى يصدق عليه عنوان الاحتياط مع استقرار سيرة اهل الفتوى على خلافه فعلم ان المقصود اتيان الفعل بجميع ما يعتبر فيه عدا نية الداعى.
ثم ان منشأ احتمال الوجوب اذا كان خبرا ضعيفا فلا حاجة الى اخبار الاحتياط وكلفة اثبات ان الامر فيها للاستحباب الشرعى دون الارشاد العقلى لورود بعض الاخبار باستحباب فعل كل ما يحتمل فيه الثواب كصحيحة هشام بن سالم المحكية عن المحاسن عن ابى عبد الله عليهالسلام قال من بلغه عن النبى (ص) شيء من الثواب فعمله كان اجر ذلك له وان كان رسول الله (ص) لم يقله وعن البحار بعد ذكرها ان هذا الخبر من المشهورات رواه العامة والخاصة باسانيد والظاهر ان المراد من شيء من الثواب بقرينة ضمير فعمله واضافة الاجر اليه هو الفعل المشتمل على الثواب وفى عدة الداعى عن الكلينى قده انه روى بطرقه عن الائمة عليهمالسلام انه من بلغه شيء من الخير فعمل به كان له من الثواب ما بلغه وان لم يكن الامر كما فعله وارسل نحوه السيد قدسسره فى الاقبال عن الصادق عليهالسلام إلّا ان فيه كان له ذلك والاخبار الواردة فى هذا الباب كثيرة إلّا ان ما ذكرناها اوضح دلالة على ما نحن فيه.
__________________
ـ فلم لا يكون المراد معناه المجازى وإتيانها بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد الامر و (ح) يرتفع الدور ويتحقق فى العبادات بقصد الامر الاحتياطى (حاشية الكفاية للمشكينى)