عنوان ملازم لعنوان محرم من المحرمات لم يوجب التحريم لان الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب او بالرضاع فلا يترتب على غيره المتحد معه وجودا ومن هنا يعلم انه لا فرق فى الامر العادى بين كونه متحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلّا مفهوما كاستصحاب بقاء الكر فى الحوض (١) عند الشك فى كرية الماء الباقى فيه وبين تغايرهما فى الوجود كما لو علم بوجود المقتضى لحادث على وجه لو لا المانع حدث وشك فى وجود المانع.
وكذا لا فرق بين ان يكون اللزوم بينه وبين المستصحب كليا لعلاقة وبين ان يكون اتفاقيا فى قضية جزئية كما اذا علم لاجل العلم الاجمالى الحاصل بموت زيد او عمرو ان بقاء حيوة زيد ملازم لموت عمرو وكذا بقاء حيوة عمرو ففى الحقيقة عدم الانفكاك اتفاقى من دون ملازمة وكذا لا فرق بين ان يثبت بالمستصحب تمام ذلك الامر العادى كالمثالين او قيد له عدمى او وجودى كاستصحاب الحياة للمقطوع نصفين فيثبت القتل الذى هو إذهاق الحياة وكاستصحاب عدم
__________________
ـ فلا يوجب التحريم وإن كانا متلازمين لان قوله (ع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تنزيل لهذا العنوان وليس تنزيلا لملازمه (شرح)
١ ـ لان المستصحب بقاء الكر الموجود فى السابق والامر العادى كون الموجود فى الحوض كرا وهما متغايران مفهوما متحدان وجودا ؛ وقوله وبين تغايرهما : كما لو رمى سهما لو لا الحائل لقتل المرمى فباصالة عدم الحائل يثبت القتل ويترتب عليه وجوب الدية ؛ وقوله كليا لعلاقة : كبقاء الشمس وبقاء الضوء ، وقوله كالمثالين : يعنى مثال وجود المقتضى والعلم الاجمالى ، وقوله او قيد له : والامر هنا اعنى الموت معلوم إلّا ان قيده الوجودى وهو حصوله بعنوان القتل ثابت باصالة بقاء الحياة الى زمانه ، وفى المثال بعده الامر العادى وهو الدم معلوم إلّا ان قيده العدمى وهو اتصافه بعدم الاستحاضة ليكون حيضا ثابت باصالة عدم تحقق دم الاستحاضة ، والمثال الاخير ايضا لاثبات القيد الوجودى للاجزاء باصالة عدم الفصل (م ق)