اتحاد متعلقهما من جهة الزمان ومعناه كونه فى الزمان اللاحق شاكا فيما تيقنه سابقا بوصف وجوده فى السابق فإلغاء الشك فى القاعدة الاولى عبارة عن الحكم ببقاء المتيقن سابقا من حيث انه متيقن من غير تعرض لحال حدوثه وفى القاعدة الثانية هو الحكم بحدوث ما تيقن حدوثه من غير تعرض لحكم بقائه فقد يكون بقائه معلوما او معلوم العدم او مشكوكا.
واختلاف مؤدى القاعدتين وان لم يمنع من ارادتهما من كلام واحد بان يقول الشارع اذا حصل بعد اليقين بشيء شك له تعلق بذلك الشيء فلا عبرة به سواء تعلق ببقائه او بحدوثه واحكم بالبقاء فى الاول وبالحدوث فى الثانى إلّا انه مانع عن ارادتهما فى هذا المقام (١) من قوله (ع) فليمض على يقينه فان المضى على اليقين السابق المفروض تحققه فى القاعدتين اعنى عدالة زيد يوم الجمعة بمعنى الحكم بعدالته فى ذلك اليوم من غير تعرض بعدالته فيما بعده كما هو مفاد القاعدة الثانية يغاير المضى عليه بمعنى عدالته بعد يوم الجمعة من غير تعرض لحال يوم الجمعة كما هو مفاد قاعدة الاستصحاب فلا يصح ارادة المعنيين منه.
ثم اذا ثبت عدم جواز ارادة المعنيين فلا بد ان يختص مدلولها بقاعدة الاستصحاب لورودها فى موارد تلك القاعدة كالشك فى الطهارة من الحدث والخبث ودخول هلال شهر رمضان او شوال هذا كله لو اريد من القاعدة الثانية اثبات نفس المتيقن عند الشك وهى عدالة زيد فى يوم الجمعة مثلا اما لو اريد منها اثبات عدالته يوم الجمعة مستمرة الى زمان الشك وما بعده الى اليقين بطرو
__________________
١ ـ لانه لا يمكن الجمع بينهما فيما اذا لم يكن هنا لفظ يحكى عنهما بمفهومه بعموم او اطلاق بل كان ارادتهما بالجمع بين اللحاظين فى خطاب واحد قصد به ضرب كلتا القاعدتين ، ضرورة امتناع الانشاء الواحد بلحاظين متنافيين ، لحاظ المتيقن مع زمانه ولحاظه بدوند والنظر الى ثبوته فى زمان قطع بثبوته فيه من دون نظر الى بقائه والنظر الى خصوص بقائه (م ط)