فيها فلا يمكن الركون الى شىء منها فان ارادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك فى مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ولو امكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله فى القطع الحاصل من المقدمات الشرعية طابق النعل بالنعل وان ارادوا عدم جواز الخوض فى المطالب العقلية لتحصيل المطالب الشرعية لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلو سلم ذلك واغمض عن المعارضة بكثرة ما يحصل من الخطأ فى فهم المطالب من الادلة الشرعية فله وجه ، وحينئذ فلو خاض فيها وحصل القطع بما لا يوافق الحكم الواقعى لم يعذر فى ذلك لتقصيره فى مقدمات التحصيل إلّا ان الشأن فى ثبوت كثرة الخطأ ازيد مما يقع فى فهم المطالب من الادلة الشرعية.
فان قلت (١) لعل نظر هؤلاء فى ذلك الى ما يستفاد من الاخبار مثل قولهم عليهمالسلام : حرام عليكم ان تقولوا بشىء ما لم تستمعوه منا ، وقولهم عليهمالسلام : ولو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وحج دهره وتصدق بجميع ما له ولم يعرف ولاية ولى الله فيكون اعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب ، وقولهم : من دان لله بغير سماع من صادق فهو كذا وكذا الى غير ذلك من ان الواجب علينا هو امتثال احكام الله تعالى التى بلغها حجج الله تعالى فكل حكم لم يكن الحجة واسطة فى تبليغه لم يجب امتثاله بل يكون من قبيل اسكتوا عما سكت الله فان معنى سكوته عنه عدم امر اوليائه بتبليغه و (ح) فالحكم المنكشف بغير واسطة الحجة ملغى فى نظر الشارع وان كان مطابقا للواقع كما يشهد به تصريح الامام عليهالسلام بنفى الثواب على التصدق بجميع المال مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله.
قلت : او لا نمنع مدخلية توسط تبليغ الحجة فى وجوب اطاعة حكم الله سبحانه
__________________
١ ـ حاصله كون تنجز الاحكام موقوفا على تبليغ الحجة فلا تجب اطاعتها قبله وان حصل القطع بها بنفسها ، وحاصل الجواب كفاية ادراك العقل الحكم والخطاب فى وجوب اطاعته وان لم يكن هنا تبليغ وذلك لاستقلال العقل بذلك (م ق).