فيما عداهما بحاله وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين فلا بد من الجمع بينهما بحمل العام على الخاص فان قيل (١) لما كان الدراهم والدنانير اخص من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة فلا يبقى المعارضة بين العام الاول والخاص الآخر قلنا لا شك ان كلا منهما مخصص لذلك العام لان كلا منهما مستثنى وليس هنا إلّا ان احد المخصصين اعم من الآخر مطلقا وذلك غير مانع فيخصص العام الاول بكل منهما او يقيد مطلقه لا ان احدهما يخصص بالآخر لعدم المنافاة بين اخراج الذهب والفضة فى لفظ والدراهم والدنانير فى لفظ حتى يوجب الجمع بينهما بالتخصيص او التقييد وايضا فان العمل بالخبرين الاخصين لا يمكن لان احدهما لم يخصص الا الدنانير وابقى الباقى على حكم عدم الضمان صريحا والآخر لم يستثن الا الدراهم وابقى الباقى على حكم عدم الضمان كذلك فدلالتهما قاصرة وارادة الحصر من كل منهما غير مقصود وانما المستثنى فيهما من جملة الافراد المستثناة انتهى.
اقول الذى يقتضيه النظران النسبة بين روايتى الدرهم والدينار بعد جعلهما كرواية واحدة وبين ما دل على استثناء الذهب والفضة من قبيل العموم من وجه لان التعارض بين العقد السلبى (٢) من الاولى والعقد الايجابى
__________________
١ ـ حاصله ان ما ذكرت انما يرد لو عمل بكل من خبرى الدرهم والدينار مستقلا بخلاف ما لو عملنا بهما بعد تنزيلهما منزلة خبر واحد استثنى فيه الدرهم والدينار اذ لا قصور فى الدلالة ، وقوله قلنا : حاصله منع عدم القصور لان استثناء كل من الدرهم والدينار وقع فى خبر مستقل مباين للآخر وظاهر كل منهما افادة الحصر وغاية ما يستفاد منهما بعد تنزيلهما بمنزلة واحد عدم ارادة الحصر فى ظاهر كل منهما فيرجع محصلهما بعد عدم ارادة ما يفيدان بظاهرهما من الحصر الى كون الدرهم والدينار من جملة الافراد المستثناة لا انحصار الاستثناء فيهما (ق)
٢ ـ التعارض بين روايتى الدرهم والدينار بعد تنزيلهما منزلة رواية واحدة