النجاسة لو شك فى مدخلية التغير فى بقائها وهكذا وعلى هذا فلا يجرى الاستصحاب فيما كان الشك من غير جهة الرافع اذا كان الدليل غير لفظى (١) لا يتميز فيه الموضوع لاحتمال مدخلية القيد الزائل فيه.
الثالث ان يرجع فى ذلك الى العرف (٢) فكل مورد يصدق عرفا ان هذا كان كذا سابقا جرى فيه الاستصحاب وان كان المشار اليه لم يعلم بالتدقيق او بملاحظة الادلة كونه موضوعا بل علم عدمه مثلا قد ثبت بالادلة ان الانسان طاهر والكلب نجس فاذا ماتا حكم العرف (٣) بارتفاع طهارة الاول وبقاء نجاسة الثانى مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق لان الطهارة والنجاسة
__________________
١ ـ حاصله انه قد يكون الموضوع مجملا ثابتا بدليل لبى من اجماع ونحوه بان ثبت بالاجماع مثلا نجاسة الماء المتغير او الكلب وشك فى ان موضوع النجاسة هو الماء بوصف التغير والكلب بعنوان انه كلب او ذات الماء فى الاول ومطلق الجسم فى الثانى إلّا ان الوصف سبب لعروض الحكم دون بقائه فاذا ازال التغير او صار الكلب ملحا فى المملحة لم يجر استصحاب النجاسة لعدم العلم ببقاء الموضوع (م ق)
٢ ـ ان قلت ما الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق مع ان المتبع فى تعيين مدلول الدليل هو فهم العرف ، قلت الفرق ان المرجع فى الوجه السابق هو ما يفهمونه من الدليل ابتداء بخلاف هذا الوجه فان المتبع فيه هو نظرهم بحسب ما ارتكز فى اذهانهم من المناسبة بين الحكم والموضوع بلا مساعدة الدليل بل ولو مع دلالته على خلافه ، مثلا يكون الموضوع فى خطاب الكلب نجس حسبما يساعده ظاهر الخطاب بحسب فهمهم هو الكلب فى حال حياته لكنه بحسب نظرهم هو جسمه ولو بعد مماته (الطوسى)
٣ ـ فان حكمهم بارتفاع طهارة الاول وبقاء نجاسة الثانى دليل على كون موضوع الطهارة والنجاسة عندهم اعم مما كان حيوانا او جمادا وإلّا لم يصدق الارتفاع والبقاء (ق)