فيه فيكون الحكم ثابتا لامر واحد يجمعها وذلك لان كل قضية وان كثرت قيودها المأخوذة فيها راجعة فى الحقيقة الى موضوع واحد ومحمول واحد فاذا شك فى ثبوت الحكم السابق بعد زوال بعض تلك القيود سواء علم كونه قيدا للموضوع او للمحمول او لم يعلم احدهما فلا يجوز الاستصحاب لانه اثبات عين الحكم السابق لعين الموضوع السابق ولا يصدق هذا مع الشك فى احدهما نعم لو شك بسبب تغير الزمان (١) المجعول ظرفا للحكم كالخيار لم يقدح فى جريان الاستصحاب لان الاستصحاب مبنى على الغاء خصوصية الزمان الاول فالاستصحاب فى الحكم الشرعى لا يجرى إلّا فى الشك من جهة الرافع ذاتا او وصفا (٢) وفيما كان من جهة مدخلية الزمان ، نعم يجرى فى الموضوعات الخارجية (٣) باسرها ثم لو لم يعلم مدخلية القيود فى الموضوع كفى فى عدم جريان الاستصحاب الشك فى بقاء الموضوع على ما عرفت مفصلا.
الثانى ان يرجع فى معرفة الموضوع للاحكام الى الادلة ويفرق بين قوله الماء المتغير نجس وبين قوله الماء يتنجس اذا تغير فيجعل الموضوع فى الاول الماء المتلبس بالتغير فيزول الحكم بزواله وفى الثانى نفس الماء فيستصحب
__________________
ـ الموضوع فاذا قيل الماء ينجس اذا تغير فهو فى معنى قولنا الماء المتغير ينجس وكذا اذا قيل ان جاء زيد فاكرمه فهو فى معنى قولنا يجب اكرام زيد الجائى (م ق)
١ ـ حاصله دعوى صحة الغاء خصوصية الزمان فيما اعتبر من باب الظرفية خاصة للمتيقن السابق وكانت سببية تغير الزمان للشك فى بقاء الحكم لاجل احتمال انقضاء استعداده بسبب طول الزمان كما يظهر من تمثيله بالخيار (م ق)
٢ ـ اى فى وجود الرافع او رافعية الموجود ، ووجه الجريان فى الشك من جهتهما عدم امكان اخذ عدم الرافع فى الموضوع لاستلزامه الدور (الطوسى)
٣ ـ لعل الوجه فيه ما تقدم منه ره من دعوى بقاء الموضوع دائما فى استصحاب وجود الموضوع (م ق)