الامر باخذ المشهور منهما وترك الشاذ النادر معللا بقوله (ع) فان المجمع عليه لا ريب فيه وقوله انما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه الى الله ورسوله قال رسول الله (ص) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم.
وجه (١) الدلالة ان الامام عليهالسلام اوجب طرح الشاذ معللا بان المجمع عليه لا ريب فيه والمراد ان الشاذ فيه ريب لا ان الشهرة يجعل الشاذ مما لا ريب فى بطلانه وإلّا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدلية والأصدقيّة
__________________
١ ـ حاصله ان المراد بالمجمع عليه هو المشهور والمراد بنفى الريب عنه نفيه بالاضافة الى الشاذ والمقصود إثبات رجحان للمشهور بالنسبة الى الشاذ مع اثبات ريب فى الجملة لا نفى الريب رأسا حتى يدخل فى بين الرشد ويدخل الشاذ فى بين الغى وإلّا لم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالاعدلية وغيرها لان ظاهر ذلك عدم الاعتداد بالشهرة مع وجود احد المرجحات المتقدمة عليها ولا لفرض الراوى الشهرة فى كلا الخبرين ولا للتعليل بتثليت الامور ، إذ يلزم عليه ان يكون ما عدا بين الرشد من بين الغى سواء كان معلوم الحرمة ام كان من المشتبهات ، وبالجملة ان الناظر يقطع بكون الشاذ النادر داخلا فى الامر المشكل الذى يرد علمه الى الله وفى الشبهات التى من تركها نجى من المحرمات والمراد بترك الشبهات تركها على سبيل الوجوب دون الاستحباب اذ لا ريب فى وجوب العمل بالمرجحات المذكورة التى منها الشهرة وعلل الامام (ع) ذلك بتثليث الامور بادخال المشهور فى بين الرشد والشاذ النادر فى الامر المشكل مستشهدا فى النبوى بذلك فلو لم يكن المراد من الشبهات فيه تركها على سبيل الوجوب لم يبق وجه للاستشهاد به لوجوب رد الامر المشكل الى الله ورسوله (ص) مضافا الى قوله نجى من المحرمات وقوله هلك من حيث لا يعلم (م ق).