والاورعية ولا لفرض الراوى الشهرة فى كلا الخبرين ولا لتثليث الامور ثم الاستشهاد بتثليت النبى (ص).
والحاصل ان الناظر فى الرواية يقطع بان الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه وهو الامر المشكل الذى اوجب الامام رده الى الله ورسوله فيعلم من ذلك كله ان الاستشهاد بقول رسول الله (ص) فى التثليث لا يستقيم إلّا مع وجوب الاجتناب عن الشبهات مضافا الى دلالة قوله نجى من المحرمات بناء على ان تخليص النفس من المحرمات واجب وقوله وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ودون هذا النبوى فى الظهور النبوى المروى عن ابى عبد الله عليهالسلام فى كلام طويل وقد تقدم فى اخبار التوقف وكذا مرسلة الصدوق عن امير المؤمنين عليهالسلام.
والجواب عنه ما ذكرنا سابقا من ان الامر بالاجتناب عن الشبهة ارشادى للتحرز عن المضرة المحتملة فيها فقد تكون المضرة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم وقد تكون مضرة اخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع فى الهلكة كالمشتبه بالحرام حيث لا يحتمل فيه الوقوع فى العقاب على تقدير الحرمة اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقعى المجهول باعتراف الاخباريين ايضا كما تقدم.
واذا تبين لك ان المقصود من الامر بطرح الشبهات ليس خصوص الالزام فيكفى حينئذ فى مناسبة ذكر كلام النبى (ص) المسوق للارشاد انه اذا كان الاجتناب عن المشتبه بالحرام راجحا تفصيا عن الوقوع فى مفسدة الحرام فكذلك طرح الخبر الشاذ واجب لوجوب التحرى عند تعارض الخبرين فى تحصيل ما هو ابعد من الريب واقرب الى الحق اذ لو قصر فى ذلك واخذ بالخبر الذى فيه الريب احتمل ان يكون قد اخذ بغير ما هو الحجة له فيكون الحكم به حكما من غير الطرق المنصوبة من قبل الشارع فتامل.
ويؤيد ما ذكرنا من ان النبوى ليس واردا فى مقام الالزام بترك الشبهات امور احدها عموم الشبهات للشبهة الموضوعية التحريمية التى اعترف الاخباريون