بعدم وجوب الاجتناب عنها وتخصيصه بالشبهة الحكمية مع انه اخراج لاكثر الافراد مناف (١) للسياق فان سياق الرواية آب عن التخصيص لانه ظاهر فى الحصر وليس الشبهة الموضوعية من الحلال البين ولو بنى على كونها منه لاجل ادلة جواز ارتكابها قلنا بمثله فى الشبهة الحكمية.
الثانى انه (ص) رتب (٢) على ارتكاب الشبهات الوقوع فى المحرمات والهلاك من حيث لا يعلم والمراد منها جنس الشبهة لانه فى مقام بيان ما تردد بين الحرام والحلال لا فى مقام التحذير عن ارتكاب المجموع مع انه ينافى استشهاد الامام عليهالسلام ومن المعلوم ان ارتكاب جنس الشبهة لا يوجب الوقوع فى الحرام ولا الهلاك من حيث لا يعلم إلّا على مجازا لمشارفة كما يدل عليه بعض ما مضى وما ياتى من الاخبار فالاستدلال موقوف على اثبات كبرى وهى ان الاشراف على الوقوع فى الحرام والهلاك من حيث لا يعلم محرم من دون سبق علم به اصلا.
الثالث الاخبار الكثيرة المساوقة لهذا الخبر الشريف الظاهرة فى
__________________
١ ـ لقلة وجود الشبهة الحكمية بحسب الخارج ونهاية كثرة وجود الشبهات الموضوعية كذلك ، لكون اكثر الاشياء من الماكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مشتبهة بحسب الواقع (م ق)
٢ ـ الالف واللام فى الشبهات اما للاستغراق او للجنس وعلى التقديرين اما ان يراد من الوقوع فى المحرمات الوقوع فعلا او شأنا بمعنى كونه فى شرف الوقوع فيها فيكون مجاز مشارفة ، اما حمل الشبهة على العموم فالمعنى من ارتكب جميع الشبهات يرتكب حراما واقعيا لا محالة بناء على ارادة الوقوع الفعلى وهذا غير محل النزاع بل النزاع فى مطلق الشبهة وكلما صدقت عليه لا جميعها لما ذكره المصنف ره ، واما حملها على الجنس فيرد عليه منع استلزام ارتكاب جنس الشبهة ارتكاب الحرام الواقعى والوقوع فيه نعم فيه اشراف على الوقوع وهو المقصود من الرواية وحاصله ان ارتكاب الشبهة يوجب الاجتراء على المحرمات ويكون فى شرف ارتكابها ولا دليل على حرمة الاشراف (م ق)