بها على العلم او اراد الامتثال المعلوم اجمالا او اراد امتثالها من طريق خاص تعبدى او اراد امتثالها الظنى وما عدا الاخير باطل فتعين هو
وقد يقرر على وجه يكون العقل منشأ للحكم بوجوب الامتثال الظنى بمعنى حسن المعاقبة على تركه وقبح المطالبة بازيد منه كما يحكم بوجوب تحصيل العلم وعدم كفاية الظن عند التمكن من تحصيل العلم فهذا الحكم العقلى ليس من مجعولات الشارع اذ كما ان نفس وجوب الاطاعة وحرمة المعصية بعد تحقق الامر والنهى من الشارع ليس من الاحكام المجعولة للشارع بل شيء يستقل به العقل لا على وجه الكشف فكذلك كيفية الاطاعة وانه يكفى فيها الظن بتحصيل مراد الشارع فى مقام ويعتبر فيها العلم بتحصيل المراد فى مقام آخر اما تفصيلا او اجمالا
وتوهم انه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع (مدفوع) بما قررنا فى محله من ان التلازم بين الحكمين انما هو مع قابلية المورد لهما اما لو كان قابلا لحكم العقل دون الشرع كما فى الاطاعة والمعصية فانهما لا يقبلان لورود حكم الشارع عليهما بالوجوب والتحريم الشرعيين بان يريد فعل الاولى وترك الثانية بارادة مستقلة غير ارادة فعل المأمور به وترك المنهى عنه الحاصلة بالامر والنهى حتى انه لو صرح بوجوب الاطاعة وتحريم المعصية كان الامر والنهى للارشاد لا للتكليف اذ لا يترتب على مخالفة هذا الامر او النهى الا ما يترتب على ذات المأمور به والمنهى عنه اعنى نفس الاطاعة والمعصية ، وهذا دليل الارشاد كما فى اوامر الطبيب ولذا لا يحسن من الحكيم عقاب آخر او ثواب آخر غير ما يترتب على نفس المأمور به والمنهى عنه فعلا او تركا من الثواب والعقاب
اذا عرفت ذلك فنقول الحق فى تقرير دليل الانسداد هو التقرير الثانى وان التقرير على وجه الكشف فاسد ، اما اولا فلان المقدمات المذكورة لا تستلزم جعل