من الحس لا من الحدس الى غير ذلك.
ثم من خواص القطع الذى هو طريق الى الواقع قيام الامارات (١) الشرعية وبعض الاصول العملية مقامه فى العمل ، بخلاف الماخوذ فى الحكم على وجه الموضوعية ، فانه تابع لدليل الحكم ، فان ظهر منه او من دليل خارج اعتباره على وجه الطريقية للموضوع (٢) قامت الامارات وبعض الاصول مقامه ، وان ظهر من دليل الحكم اعتبار القطع فى الموضوع من حيث كونه صفة خاصة قائمة بالشخص لم يقم مقامه غيره ، كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية والاوليين من الرباعية ، فان غيره كالظن باحد الطرفين او اصالة عدم الزائد لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاص خارجى غير ادلة حجية مطلق الظن فى الصلاة واصالة عدم الاكثر ، ومن هذا الباب عدم جواز اداء الشهادة استنادا الى البينة او اليد على قول وان جاز تعويل الشاهد فى عمل نفسه بهما اجماعا ، لان العلم بالمشهود به فى مقام العمل على وجه الطريقية ، بخلاف مقام اداء الشهادة ، إلّا ان يثبت من الخارج ان كلما يجوز العمل به من الطرق الشرعية يجوز الاستناد اليه. فى الشهادة كما يظهر من رواية حفص الواردة فى جواز الاستناد الى اليد ، ومما ذكرنا يظهر انه لو نذر احد ان يتصدق كل يوم بدرهم ما دام متيقنا بحياة ولده فانه لا يجب التصدق عند الشك فى الحياة لاجل استصحاب الحياة ، بخلاف ما لو علق النذر بنفس الحياة
__________________
١ ـ فان مفاد ادلة الامارات مثلا تنزيل الامارة منزلة القطع فيما كان مترتبا عليه بلحاظ الطريقية بان يرتب عليها آثار القطع بما هو حجة وطريق لا بما هو صفة وموضوع ضرورة انه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات (س)
٢ ـ يعنى ان الدليل الذى يظهر منه فى بادئ النظر كون القطع مأخوذ فى الموضوع قد يظهر عند التامل ولو باعانة الدليل الخارجى عدم كون المراد منه ظاهره بل خلاف الظاهر وان المراد اخذه طريقا محضا وترتيب الحكم على الواقع كقوله تعالى : (كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ) اه فان المراد الطلوع الواقعى ، وقد لا يظهر الخلاف فيقضى بمقتضى الظاهر (شت)