بول وكل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه ، فحكم الشارع بانه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له ، إلّا اذا فرض عدم كون وجوب الاجتناب من احكام نفس البول بل من احكام ما علم بوليته على وجه خاص من حيث السبب او الشخص او غيرهما ، فيكون العلم ماخوذا فى الموضوع وحكمه انه يتبع فى اعتباره مطلقا او على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذى اخذ العلم فى موضوعه ، فقد يدل على ثبوت الحكم لشىء بشرط العلم به مطلقا بمعنى انكشافه للمكلف من غير خصوصية للانكشاف ، كما (١) فى حكم العقل بحسن اتيان ما قطع العبد بكونه مطلوبا لمولاه وقبح ما يقطع بكونه مبغوضا ، فان مدخلية القطع بالمطلوبية او المبغوضية فى صيرورة الفعل حسنا او قبيحا عند العقل لا يختص ببعض افراده.
وقد يدل دليل ذلك الحكم على ثبوته لشىء بشرط حصول القطع به من سبب خاص او شخص خاص مثل ما ذهب اليه بعض الاخباريين من عدم جواز العمل فى الشرعيات بالعلم الغير الحاصل من الكتاب والسنة كما سيجىء ، وما ذهب اليه بعض (٢) من منع عمل القاضى بعلمه فى حقوق الله تعالى ، وامثلة ذلك بالنسبة الى حكم غير القاطع كثيرة ، كحكم الشارع (٣) على المقلد بوجوب الرجوع الى الغير فى الحكم الشرعى اذا علم به من الطرق الاجتهادية المعهودة لا من مثل الرمل والجفر ، فان القطع الحاصل من هذه وان وجب على ـ القاطع الاخذ به فى عمل نفسه إلّا انه لا يجوز للغير تقليده فى ذلك ، وكذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق او غير الامامى من الطرق الاجتهادية المتعارفة فانه لا يجوز للغير العمل بها ؛ وكحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له
__________________
١ ـ الدليل هنا العقل والحكم حسن الاتيان والانتهاء (ثق)
٢ ـ الخصوصية فيه بحسب افراد المقطوع به وهو من قبيل الموضوعات (ثق)
٣ ـ هذا من قبيل الاحكام والخصوصية فيه بحسب الاسباب والمثال ، الثانى ايضا من قبيل الاحكام إلّا ان الخصوصية فيه بحسب الاشخاص والثالث من قبيل الموضوعات والخصوصية فيه بحسب الاسباب والقطع فى هذه الامثلة ماخوذ جزء من الموضوع بالنسبة الى حكم غير القاطع ومن باب الطريقية بالنسبة الى القاطع (ثق)