إلّا ان يقوم دليل عام او خاص على الصحة لان ما كان جزءا فى حال العمد كان جزءا فى حال الغفلة فاذا انتفى انتفى المركب فلم يكن المأتى به موافقا للمأمور به وهو معنى فساده ، اما عموم جزئيته لحال الغفلة فلان الغفلة لا يوجب تغيير المأمور به فان المخاطب بالصلاة مع السورة اذا غفل عن السورة فى الاثناء لم يتغير الامر المتوجه اليه قبل الغفلة ولم يحدث بالنسبة اليه من الشارع امر آخر حين الغفلة لانه غافل عن غفلته فالصلاة المأتى بها من غير سورة غير مأمور بها بامر اصلا ، غاية الامر عدم توجه الامر بالصلاة مع السورة اليه لاستحالة تكليف الغافل فالتكليف ساقط عنه ما دام الغفلة نظير من غفل عن الصلاة رأسا او نام عنها فاذا التفت اليها والوقت باق وجب عليه الاتيان به بمقتضى الامر الاول.
فان قلت عموم جزئية الجزء لحال النسيان يتم فيما لو ثبت الجزئية بمثل قوله لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب دون ما لو قام الاجماع مثلا على جزئية شيء فى الجملة واحتمل اختصاصها بحال الذكر كما انكشف ذلك بالدليل فى الموارد التى حكم الشارع فيها بصحة الصلاة المنسى فيها بعض الاجزاء على وجه يظهر من الدليل كون صلاته تامة مثل قوله (ع) تمت صلاته ولا يعيد وحينئذ فمرجع الشك الى الشك فى الجزئية حال النسيان فيرجع فيها الى البراءة والاحتياط على الخلاف وكذا لو كان الدال على الجزئية حكما تكليفيا مختصا بحال الذكر وكان الامر باصل العبادة مطلقا فانه يقتصر فى تقييده على مقدار قابلية دليل التقييد اعنى حال الذكر اذ لا تكليف حال الغفلة فالجزء المنتزع من الحكم التكليفى نظير الشرط المنتزع منه فى اختصاصه
__________________
ـ كونه جزءا مطلقا حتى بالنسبة الى النسيان والغفلة عنه ليترتب عليه بطلان الصلاة ووجوب الاعادة فى صورة النسيان والغفلة عنه ، او الاصل يقتضى اختصاص جزئيته بحال الالتفات ، ثم ان الكلام انما هو فيما لو ثبت الجزئية بدليل لبى كالاجماع او لفظى مجمل وإلّا فلو ثبت بمثل قوله السورة جزء من الصلاة فمقتضى اطلاقه كونه جزءا حتى فى صورة النسيان (شرح)