بحال الذكر كلبس الحرير ونحوه.
قلت ان اريد بعدم جزئية ما ثبت جزئيته فى الجملة فى حق الناسى ايجاب العبادة الخالية عن ذلك الجزء عليه فهو غير قابل (١) لتوجيه الخطاف اليه بالنسبة الى المغفول عنه ايجابا واسقاطا وان اريد به امضاء الخالى (٢) عن ذلك الجزء من الناسى بدلا عن العبادة الواقعية فهو حسن لانه حكم فى حقه بعد زوال غفلته ، لكن عدم الجزئية بهذا المعنى عند الشك مما لم يقل به احد من المختلفين فى مسئلة البراءة والاحتياط لان هذا المعنى حكم وضعى لا يجرى فيه ادلة البراءة ، بل الاصل فيه العدم بالاتفاق وهذا معنى ما اخترناه من فساد العبادة الفاقدة للجزء نسيانا بمعنى عدم كونها مأمورا بها ولا مسقطا عنه.
واما ما ذكره من ان دليل الجزء قد يكون من قبيل التكليف وهو لاختصاصه بغير الغافل لا يقيد الامر بالكلى الا بقدر مورده وهو غير الغافل فاطلاق الامر بالكلى المقتضى لعدم جزئية هذا الجزء له بالنسبة الى الغافل بحاله ففيه ان التكليف المذكور ان كان تكليفا نفسيا (٣) فلا يدل على كون متعلقه جزءا للمأمور به حتى يقيد به الامر بالكل وان كان تكليفا غيريا فهو كاشف عن كون متعلقه جزءا لأنّ الامر
__________________
١ ـ اذ لا يعقل ان يقول الشارع ايها الغافل عن السورة صل بلا سورة ، لاستلزام توجه المكلف الى عنوانه المأخوذ فى الدليل عدم اندراجه تحت ذلك العنوان (شرح)
٢ ـ وان لم يكن مأمورا به اصلا ومشمولا للامرين رأسا ولا منافاة بينه وبين رضا الشارع به بدلا من الواقع لمصلحة راعاها فيه ؛ وحاصل الجواب عنه ان البدلية امر وضعى يحكم بعدمه عند الشك ولازمه فساد المأتى به لا صحته (ق)
٣ ـ كما اذا ورود الامر بالصلاة على النبى (ص) عند استماع اسمه الشريف فى اثناء الصلاة فلا ينتزع منه جزئية التحية للصلاة بخلاف ما كان غيريا لان الوجوب للغير يكشف عن اخذ هذا الفعل فى الغير شرطا او شطرا قبل تعلق هذا الامر به ؛ فانتفاء هذا الامر لا يدل على عدم الجزئية (م ق)