الغيرى انما يتعلق بالمقدمة وانتفائه بالنسبة الى الغافل لا يدل على نفى جزئية فى حقه لان الجزئية غير مسببة عنه بل هو مسبب عنها.
ومن ذلك يعلم الفرق بين ما نحن فيه وبين ما ثبت اشتراطه من الحكم التكليفى كلبس الحرير فان الشرطية مسببة من التكليف عكس ما نحن فيه فينتفى بانتفائه ، والحاصل ان الامر الغيرى بشىء لكونه جزءا وان انتفى فى حق الغافل عنه من حيث انتفاء الامر بالكل فى حقه إلّا ان الجزئية لا ينتفى بذلك وقد يتخيل ان اصالة العدم (١) على الوجه المتقدم وان اقتضت ما ذكر إلّا ان استصحاب الصحة حاكم عليها وفيه ما سيجيء فى المسألة الآتية من فساد التمسك به فى هذا المقامات وكذا التمسك بغيره مما سيذكر هناك.
فان قلت ان الاصل الاولى وان كان ما ذكرت إلّا ان هنا اصلا ثانويا يقتضى امضاء ما يفعله الناسى خاليا عن الجزء والشرط المنسى عنه وهو قوله (ص) رفع عن امتى تسعة الخطاء والنسيان بناء على ان المقدر ليس خصوص المؤاخذة بل جميع الآثار الشرعية المترتبة على الشىء المنسى لو لا النسيان فانه لو ترك السورة لا للنسيان يترتب حكم الشارع عليه بالفساد ووجوب الاعادة وهذا مرفوع مع ترك السورة نسيانا وان شئت قلت ان جزئية السورة مرتفعة حال النسيان.
قلت بعد تسليم ارادة رفع جميع الآثار ان جزئية السورة (٢) ليست من الاحكام المجعولة لها شرعا بل هى ككلية الكل وانما المجعول الشرعى وجوب الكل والوجوب مرتفع حال النسيان بحكم الرواية ووجوب الاعادة بعد التذكر مترتب
__________________
١ ـ يعنى اصالة عدم امضاء الشارع بعنوان البدلية (ق)
٢ ـ توضيحه انه بعد تعلق الامر بمجموع مركب ينتزع عند العقل الكلية للمجموع والجزئية لكل واحد من الاجزاء فهما امران منتزعان غير مجعولين بل المجعول الامر المتعلق بالمجموع المركب وهو المرفوع حال النسيان فاذا التفت توجه اليه ووجبت الاعادة (م شرح)