لا يعقل (١) رفع الآثار الشرعية المترتبة على الخطأ والسهو من حيث هذين العنوانين كوجوب الكفارة المترتب على قتل الخطأ ووجوب سجدتى السهو المترتب على نسيان بعض الاجزاء وليس المراد ايضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بوصف عدم الخطاء مثل قوله من تعمد الافطار فعليه كذا لان هذا الاثر يرتفع بنفسه فى صورة الخطاء بل المراد (٢) ان الآثار المترتبة على نفس الفعل لا بشرط الخطاء والعمد قد رفعها الشارع عن ذلك الفعل اذا صدر عن خطاء
ثم المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الشرعية التى وضعها الشارع لانها هى القابلة للارتفاع برفعه واما ما لم يكن بجعله من الآثار العقلية والعادية فلا تدل الرواية على رفعها (٣) ولا رفع الآثار المجعولة المترتبة عليها ثم المراد بالرفع ما يشمل عدم التكليف مع قيام المقتضى له فيعم الدفع ولو بان يوجه التكليف على وجه يختص بالعامد وسيجيء بيانه.
فان قلت على ما ذكرته يخرج اثر التكليف اى المؤاخذة فيما لا يعلمون عن مورد الرواية لان استحقاق العقاب اثر عقلى له مع انه متفرع على المخالفة بقيد العمد اذ
__________________
١ ـ فان هذه العناوين علة تامة لترتب تلك الاحكام فكيف تكون علة لرفعها (شرح)
٢ ـ حاصله انه بعد استثناء القسمين المذكورين من الآثار وكذا الآثار العقلية والعادية كما سيجيء وتخصيص المقدر بالآثار المترتبة على الافعال من حيث هى لا يلزم تخصيص الاكثر كما توهم (م ق)
٣ ـ حاصله انه على تقدير عموم الآثار قد فرضنا انها لا تدل على رفع الآثار العقلية ولا الآثار الشرعية المترتبة على وصف العمد (فحينئذ) يرد على التمسك بها لاثبات رفع المؤاخذة سؤالان احدهما ان اثر التكليف فيما لا يعلمون هو استحقاق المؤاخذة وهو اثر عقلى لا يرتفع بحديث الرفع وثانيهما مع التسليم ان الاستحقاق على المخالفة بقيد العمد لكونه من آثار العصيان الذى لا يتحقق بدون المخالفة العمدية ويتضح