ايضا فان موارد الاشكال فيها (١) وهى الخطاء والنسيان وما لا يطاق وما اضطروا اليه هى بعينها ما استوهبها النبى (ص) من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى عنه (ص) فى القرآن بقوله تعالى (رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ)
والذى يحسم اصل الاشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الامور بقول مطلق فان الخطاء والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع امكان الاحتياط وكذا التكليف الشاق الناشى عن اختيار المكلف والمراد بما لا يطاق فى الرواية هو ما لا يتحمل فى العادة لا ما لا يقدر عليه اصلا كالطيران فى الهواء واما فى الآية فلا يبعد ان يراد به العذاب والعقوبة فمعنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة
وبالجملة فتأييد ارادة رفع جميع الآثار بلزوم الاشكال على تقدير الاختصاص برفع المؤاخذة ضعيف جدا واضعف منه وهن العموم بلزوم التخصيص بكثير من الآثار بل اكثرها حيث انها لا يرتفع (٢) بالخطاء والنسيان واخواتهما وهو ناش عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه فاعلم انه اذا بنينا على رفع عموم الآثار فليس المراد بها الآثار المترتبة على هذه العنوانات من حيث هى اذ
__________________
١ ـ انما خص موارد الاشكال بهذه الاربعة لعدم استقلال العقل بقبح المؤاخذة على البواقى اما الطيرة والحسد والوسوسة فظاهر واما الاكراه فكذلك ايضا ولذا لا يجوز قتل النفس ولو مع الإكراه واما ما لا يعلمون فلفرض امكان الاحتياط فلا تقبح المؤاخذة عليه (م ق)
٢ ـ كالضمان فيما اتلف مال الغير خطأ ووجوب القضاء اما نسى صلاته او اتى باحد المبطلات نسيانا او اكراها ووجوب الدية على العاقلة فى قتل الخطأ ونحوها (م ق)