جميع الآثار فى كل واحد من التسعة وهو الاقرب اعتبارا الى المعنى الحقيقى وان يكون فى كل منها ما هو الاثر الظاهر فيه وان يقدر المؤاخذة فى الكل ، وهذا اقرب عرفا من الاول واظهر من الثانى ايضا لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة على نسق واحد فاذا اريد من الخطاء والنسيان وما اكرهوا عليه وما اضطروا المؤاخذة على انفسها كان الظاهر فيما لا يعلمون ذلك ايضا
نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة فعن المحاسن عن ابيه عن صفوان بن يحيى والبزنطى جميعا عن ابى الحسن عليه السلم فى الرجل يستكره على اليمين فخلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال (ع) لا ، قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم رفع عن امتى ما اكرهوا عليه وما لا يطيقون وما أخطئوا الخبر فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقة وان كان باطلا عندنا مع الاختيار ايضا إلّا ان استشهاد الامام (ع) على عدم لزومها مع الاكراه على الحلف بها بحديث الرفع شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة لكن النبوى (ص) المحكى فى كلام الامام (ع) مختص بثلاثة من التسعة فلعل نفى جميع الآثار مختص بها فتامل (١)
ومما يؤيد ارادة العموم ظهور كون رفع كل واحد من التسعة من خواص امة النبى (ص) اذ لو اختص الرفع بالمؤاخذة اشكل الامر فى كثير من تلك الامور من حيث ان العقل مستقل بقبح المؤاخذة عليها فلا اختصاص له بامة النبى (ص) على ما يظهر من الرواية
لكن الذى يهون الامر فى الرواية جريان هذا الاشكال فى الكتاب العزيز
__________________
١ ـ اشارة الى ان الظاهر ان هذه الثلاثة قطعة مما كان فى كلام النبى (ص) قد اقتصر عليها الامام (ع) لكونها محل الاستشهاد فكيف يمكن التفكيك بينها وبين باقيها بتقدير جميع الآثار فى خصوصها (الطوسى)