متقاربى العصر ورجوع المدعى عن الفتوى التى ادعى الاجماع فيها ودعوى الاجماع فى مسائل غير معنونة فى كلام من تقدم على المدعى وفى مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعى بل فى زمانه بل فى ما قبله ، كل ذلك مبنى على الاستناد فى نسبة القول الى العلماء على هذا الوجه ولا باس بذكر بعض الموارد.
فمن ذلك ما وجه المحقق به دعوى المرتضى ان من مذهبنا جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المائعات ؛ قال : انه انما اضاف ذلك الى مذهبنا لان من اصلنا العمل بالاصل ما لم يثبت الناقل وليس فى الشرع ما يمنع الازالة بغير الماء من المائعات ، ثم قال واما المفيد فانه ادعى فى مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الائمة ، انتهى : فظهر من ذلك ان نسبة السيد قدسسره الحكم المذكور الى مذهبنا من جهة الاصل ، ومن ذلك ما عن الشيخ فى خلاف حيث انه ذكر فيما اذا بان فسق الشاهدين بما يوجب القتل بعد القتل بانه يسقط القود ويكون الدية من بيت المال ، قال : دليلنا اجماع الفرقة فانهم رووا ان ما اخطأت القضاة ففى بيت مال المسلمين انتهى ، فعلل انعقاد الاجماع بوجود الرواية عند الاصحاب ، واوضح حالا فى عدم جواز الاعتماد ما ادعاه الحلى من الاجماع على وجوب فطرة الزوجة ولو كانت ناشزة على الزوج ، وردّه المحقق بان احدا من علماء الاسلام لم يذهب الى ذلك فان الظاهر ان الحلى انما اعتمد فى استكشاف اقوال العلماء على تدوينهم للروايات الدالة باطلاقها على وجوب فطرة الزوجة على الزوج متخيلا ان الحكم معلق على الزوجة من حيث هى زوجة ، ولم يتفطن لكون الحكم من حيث العيلولة او وجوب الانفاق. وبالجملة فكيف يمكن ان يقال ان مثل هذا الاجماع اخبار عن قول المعصوم فيدخل فى خبر الواحد مع انه فى الحقيقة اعتماد على اجتهادات مع وضوح فساد