الاخذ بالاحتياط الموجب للعلم الاجمالى بالامتثال او الاخذ فى كل مسئلة بالاصل المتبع شرعا (١) فى نفس تلك المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمة الى غيرها من المجهولات او الاخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها.
الرابعة عدم جواز العدول الى الموافقة الشكية او الوهمية مع التمكن من الموافقة الظنية لاستلزامه الترجيح بلا مرجح فاذا بطل الرجوع فى الامتثال الى الطريق الشرعية المذكورة لعدم الوجوب فى بعضها (٢) وعدم الجواز فى الآخر والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية تعين بحكم العقل المستقل الرجوع الى الامتثال الظنى والموافقة الظنية للواقع ولا يجوز العدول عنه الى الموافقة الوهمية بان يؤخذ بالطرف المرجوح ولا الى الامتثال الاحتمالى والموافقة الشكية بان يعتمد على احد طرفى المسألة من دون تحصيل الظن فيها او يعتمد على ما يحتمل كونه طريقا شرعيا (٣) للامتثال من دون افادته للظن اصلا.
اما المقدمة الاولى فهى بالنسبة الى انسداد باب العلم فى الاغلب غير محتاجة الى الاثبات ضرورة قلة ما يوجب العلم التفصيلى بالمسألة على وجه لا يحتاج العمل فيها الى اعمال امارة غير علمية واما بالنسبة الى انسداد باب الظن الخاص فهى مبتنية على ان لا يثبت من الادلة المتقدمة لحجية الخبر الواحد حجية مقدار منه يفى بضميمة الادلة العلمية وباقى الظنون الخاصة باثبات معظم الاحكام الشرعية بحيث لا يبقى مانع عن الرجوع فى المسائل الخالية عن الخبر واخواته من الظنون الخاصة الى ما يقتضيه الاصل فى تلك الواقعة من البراءة والاستصحاب او الاحتياط او التخيير فتسليم هذه المقدمة ومنعها لا يظهر الا بعد التأمل التام وبذل الجهد فى النظر فيما تقدم من
__________________
١ ـ كاصالة البراءة والاستصحاب والتخيير لعدم جريان الاصول فى اطراف العلم الاجمالى كما سيجيء بيانه فى الجواب عن هذه المقدمة (شرح)
٢ ـ كالاحتياط وفى الآخر مثل البراءة والاستصحاب والتخيير ونحوها (م ق)
٣ ـ كالقرعة ونحوها (ق)