ادلة حجية الخبر وانه هل يثبت بها حجية مقدار وافٍ من الخبر ام لا وهذه هى عمدة مقدمات دليل الانسداد بل الظاهر المصرح به فى كلمات بعض ان ثبوت هذه المقدمة يكفى فى حجية الظن المطلق للاجماع عليه على تقدير انسداد باب العلم والظن الخاص
واما المقدمة الثانية وهى عدم جواز اهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها وترك التعرض لامتثالها بنحو من الانحاء فيدل عليه اولا ان الرجوع فى جميع تلك الوقائع الى نفى الحكم مستلزم للمخالفة القطعية الكثيرة المعبر عنها فى لسان جمع من مشايخنا بالخروج عن الدين بمعنى ان المقتصر على التدين بالمعلومات التارك للاحكام المجهولة جاعلا لها كالمعدومة يكاد يعد خارجا عن الدين لقلة المعلومات التى اخذ بها وكثرة المجهولات التى اعرض عنها وهذا امر يقطع ببطلانه كل احد بعد الالتفات الى كثرة المجهولات كما يقطع ببطلان الرجوع الى نفى الحكم وعدم الالتزام بحكم اصلا.
والحاصل ان ترك اكثر الاحكام الفرعية بنفسه محذور مفروغ عن بطلانه كطرح جميع الاحكام لو فرضت مجهولة فلو فرضنا ان مقلدا دخل عليه وقت الصلاة ولم يعلم من الصلاة عدا ما تعلم من ابويه بظن الصحة مع احتمال الفساد عنده احتمالا ضعيفا ولم يتمكن من ازيد من ذلك فهل يلتزم بسقوط التكليف عنه بالصلاة فى هذه الحالة او انه ياتى بها على حسب ظنه الحاصل من قول ابويه ، والمفروض ان قول ابويه مما لم يدل عليه دليل شرعى فاذا لم تجد من نفسك الرخصة فى تجويز ترك الصلاة لهذا الشخص فكيف ترخص الجاهل بمعظم الاحكام فى نفى الالتزام بشيء منها عدا القليل المعلوم او المظنون بالظن الخاص وترك ما عداه ولو كان مظنونا بظن لم يقم على اعتباره دليل خاص ، بل الانصاف انه لو فرض والعياذ بالله فقد الظن المطلق فى معظم الاحكام كان الواجب الرجوع الى الامتثال الاحتمالي بالتزام ما لا يقطع معه بطرح الاحكام الواقعية.
وثانيا انه لو سلمنا أن الرجوع الى البراءة لا يوجب شيئا مما ذكر من المحذور