والجواب عنه انه ان اريد من الضرر المظنون العقاب فالصغرى ممنوعة (١) فان استحقاق العقاب العقاب على الفعل او الترك كاستحقاق الثواب عليهما ليس ملازما للوجوب والتحريم الواقعيين كيف وقد يتحقق التحريم ونقطع بعدم العقاب فى الفعل كما فى الحرام والواجب المجهولين جهلا بسيطا او مركبا بل استحقاق الثواب والعقاب انما هو على تحقق الاطاعة والمعصية اللتين لا يتحققان إلّا بعد العلم بالوجوب والحرمة او الظن المعتبر بهما ، واما الظن المشكوك الاعتبار فهو كالشك فى استقلال العقل بقبح المؤاخذة عليه وان اريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ففيه ان الضرر وان كان مظنونا إلّا ان حكم الشارع قطعا او ظنا بالرجوع فى مورد الظن الى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن اوجب القطع او الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون وإلّا كان فى ترخيص العمل على الاصل المخالف للظن القاء للمفسدة.
توضيح ذلك انه لا اشكال فى انه متى ظن بوجوب شىء وان الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا او حرم علينا فعلا كذلك فالعقل مستقل بوجوب فعل الاول وترك الثانى لانه يظن فى ترك الاول الوقوع فى مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعى والمحبوب المنجز النفس الامرى ويظن فى فعل الثانى الوقوع فى مفسدة الحرام الواقعى والمبغوض النفس الامرى إلّا انه لو صرح الشارع بالرخصة فى ترك العمل فى هذه الصورة كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون ولذا وقع الاجماع على عدم وجوب مراعات الظن بالوجوب او الحرمة اذا حصل الظن من
__________________
١ ـ حاصله ان الظن بالحكم الالزامى انما يستلزم الظن بالعقاب اذا كانت بين الحكم الواقعى والعقاب ملازمة واقعية وليس كذلك لتخلفه فيما فرضه من صور الجهل بسيطا او مركبا نعم الملازمة انما هى بين العلم بالحكم الالزامى او الظن المعتبر به وبين العقاب وليس شىء منهما حاصلا فى المقام ، اما الاول فمعلوم واما الثانى فلعدم ثبوت اعتبار الظن فى المقام (م ق)