الحاصل ولذا لو فرضنا عزل طائفة من هذه الاخبار وضممنا الى الباقى مجموع الامارات الأخر كان العلم الاجمالى بحاله فهنا علم اجمالى فى الاخبار وعلم اجمالى حاصل بملاحظة مجموع الاخبار وساير الامارات المجردة عن الخبر فالواجب مراعات العلم الاجمالى الثانى وعدم الاقتصار على مراعات الاول.
نظير ذلك ما اذا علمنا اجمالا بوجود شياة محرمة فى قطيع غنم بحيث يكون نسبته الى كل بعض منها كنسبته الى البعض الآخر وعلمنا ايضا بوجود شياة محرمة فى خصوص طائفة خاصة من تلك الغنم بحيث لو لم يكن من الغنم الا هذه علم اجمالا بوجود الحرام فيها ايضا والكاشف عن ثبوت العلم الاجمالى فى المجموع ما اشرنا اليه سابقا من انه لو عزلنا من هذا الطائفة الخاصة التى علم بوجود الحرام فيها قطعة توجب انتفاء العلم الاجمالى فيها وضممنا اليها مكانها باقى الغنم حصل العلم الاجمالى بوجود الحرام فيها ايضا وحينئذ فلا بد من ان نجرى حكم العلم الاجمالى فى تمام الغنم اما بالاحتياط او بالعمل بالمظنة لو بطل وجوب الاحتياط وما نحن فيه من هذا القبيل ، ودعوى ان سائر الامارات المجردة لا مدخل لها فى العلم الاجمالى وان هنا علما اجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الاخبار خلاف الانصاف.
واما الثانى اعنى الادلة التى اقاموها على حجية الظن من غير خصوصية للخبر يقتضيها نفس الدليل وان اقتضاها امر آخر وهو كون الخبر مطلقا او خصوص قسم منه متيقن الثبوت من ذلك الدليل اذا فرض انه لا يثبت إلّا الظن فى الجملة ولا يثبته كلية فمنها ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر ودفع الضرر المظنون لازم اما الصغرى فلان الظن بالوجوب ظن باستحقاق العقاب على الترك كما ان الظن بالحرمة ظن باستحقاق العقاب على الفعل او لان الظن بالوجوب ظن بوجود المفسدة فى الترك كما ان الظن بالحرمة ظن بالمفسدة فى الفعل بناء على قول العدلية بتبعية الاحكام للمصالح والمفاسد.