يتوهم انه عبارة عن عدم تقدم احدهما على الآخر فى الوجود.
وان كان احدهما معلوم التاريخ فلا يحكم على مجهول التاريخ الا باصالة عدم وجوده فى تاريخ ذلك لا تأخر وجوده عنه بمعنى حدوثه بعده ، نعم يثبت ذلك على القول بالاصل المثبت فاذا علم تاريخ ملاقات الثوب للحوض وجهل تاريخ صيرورته كرا فيقال الاصل بقاء قلته وعدم كريته فى زمان الملاقاة واذا علم تاريخ الكرية حكم ايضا باصالة عدم تقدم الملاقاة فى زمان الكرية وهكذا.
فالحاصل انّ المعتبر فى مورد الشك فى تأخر حادث عن آخر استصحاب عدم الحادث فى زمان حدوث الآخر فان كان زمان حدوثه معلوما فيجرى احكام بقاء المستصحب فى زمان الحادث المعلوم لا غيرها فاذا علم بتطهيره فى الساعة الاولى من النهار وشك فى تحقق الحدث قبل تلك الساعة او بعدها فالاصل عدم الحدث فيما قبل الساعة لكن لا يلزم من ذلك ارتفاع الطهارة المتحققة فى الساعة الاولى كما تخيله بعض الفحول وان كان مجهولا كان حكمه (١) حكم احد الحادثين المعلوم حدوث احدهما اجمالا وسيجيء توضيحه.
واعلم انه قد يوجد شيء فى زمان ويشك فى مبدئه ويحكم بتقدمه لان تأخره لازم لحدوث حادث آخر قبله والاصل عدمه وقد يسمى ذلك بالاستصحاب القهقرى مثاله انه اذا ثبت ان صيغة الامر حقيقة فى الوجوب فى عرفنا وشك فى كونها كذلك قبل ذلك حتى يحمل خطابات الشارع على ذلك فيقال مقتضى الاصل كون الصيغة حقيقة فيه فى ذلك الزمان بل قبله اذ لو كان فى ذلك الزمان حقيقة فى غيره لزم النقل وتعدد الوضع والاصل عدمه وهذا انما يصح بناء على الاصل
__________________
١ ـ يعنى كان حكم الحادثين الذين علم بحدوثهما وشك فى المتأخر منهما حكم احد حادثين علم اجمالا بحدوث احدهما كما اذا علم اجمالا بموت احد ولم يعلم انه زيد او عمرو فكما ان اصالة عدم موت زيد هنا معارضة باصالة عدم موت عمرو كذلك فيما نحن فيه اصالة عدم احدهما فى زمان الآخر معارضة بمثلها فلا يترتب عليها اثر شرعى اصلا (ق)