فيما نحن فيه هو انقطاع العمل (١) بسبب الزيادة الواقعة فيه كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له وابطالا ولا معنى لقطع المنقطع وابطال الباطل.
ومما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع فلم يثبت فى الآن اللاحق موضوع القطع حتى يحكم عليه بالحرمة واضعف منه استصحاب وجوب اتمام العمل للشك فى الزمان اللاحق فى القدرة على اتمامه وفى ان مجرد الحاق باقى الاجزاء اتمام له فلعل عدم الزيادة من الشروط والاتيان بما عداه من الاجزاء والشرائط تحصيل لبعض الباقى لاتمامه حتى يصدق اتمام العمل ، ألا ترى انه اذا شك بعد الفراغ عن الحمد فى وجوب السورة وعدمه لم يحكم على الحاق ما عداه الى الاجزاء السابقة انه اتمام للعمل.
ثم ان ما ذكرناه من حكم الزيادة وان مقتضى اصل البراءة عدم مانعيتها انما هو بالنظر الى الاصل الاولى وإلّا فقد يقتضى الدليل فى خصوص بعض المركبات البطلان كما فى الصلاة حيث دلت الاخبار المستفيضة على بطلان الفريضة بالزيادة فيها مثل قوله عليهالسلام من زاد فى صلاته فعليه الاعادة وقوله (ع) واذا استيقن انه زاد فى المكتوبة فليستقبل صلاته وقوله عليهالسلام فيما حكى عن تفسير العياشى فيمن اتم فى السفر انه يعيده قال لانه زاد فى فرض الله
__________________
١ ـ فانه لو فرض مانعية الجزء الموجود فالعمل بنفسه منقطع باطل ولا يصدق الابطال على رفع اليد عنه ومع هذا الشك فالتمسك بالآية يكون من قبيل التمسك بالعموم فى الشبهات المصداقية ، ونظيره ايضا التمسك باستصحاب حرمة القطع لعدم احراز الموضوع وكون التمسك به تمسكا فى الشبهات المصداقية ، ومثله ايضا التمسك بوجوب الاتمام فانه مع الشك فى مانعية الجزء الموجود يشك فى ان اتيان الباقى اتمام له ام الحاق باطل بباطل (شرح)