ولا اشكال فى ترجيح التقييد على ما حققه سلطان العلماء من كونه حقيقة لان الحكم بالاطلاق من حيث عدم البيان والعام بيان فعدم البيان للتقييد جزء من مقتضى الاطلاق والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء العام للعموم فاذا دفعنا المانع عن العموم بالاصل والمفروض وجود المقتضى له ثبت بيان التقييد وارتفع المقتضى للاطلاق فالمطلق دليل تعليقى والعام دليل تنجيزى والعمل بالتعليقى موقوف على طرح التنجيزى لتوقف موضوعه على عدمه فلو كان طرح التنجيزى متوقفا على العمل بالتعليقى ومسببا عنه لزم الدور (١) بل هو يتوقف على حجة اخرى راجحة عليه واما على القول بكونه مجازا فالمعروف فى وجه تقديم التقييد كونه اغلب من التخصيص وفيه تأمل نعم اذا استفيد العموم الشمولى من دليل الحكمة كانت الافادة غير مستندة الى الوضع كمذهب السلطان فى العموم البدلى ومما ذكرناه يظهر حال التقييد مع ساير المجازات ومنها تعارض العموم مع غير الاطلاق (٢) من الظواهر والظاهر المعروف تقديم التخصيص لغلبة شيوعه وقد يتأمل فى بعضها مثل ظهور الصيغة فى الوجوب فان استعمالها فى الاستحباب شايع ايضا بل قيل بكونه مجازا مشهورا ولم يقل ذلك فى العام المخصص فتأمل ومنها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض والظاهر (٣) تقديم الجملة الغائية على الشرطية
__________________
١ ـ مر تقريب الدور فى وجه تقديم الاستصحاب السببى على المسببى فان هذه الموارد من باب واحد ، وقوله فيه تامل : قال ره فى الحاشية وجهه ان الكلام فى المقيد المنفصل ولا نسلم كونه اغلب نعم دلالة العام على العموم اقوى من دلالة المطلق ولو قلنا انها بالوضع اه وقوله يظهر حال التقييد : فانه مقدم على التخصيص وهو مقدم على المجازات والمقدم على المقدم مقدم (شرح)
٢ ـ كقوله اكرم العلماء مع قوله ينبغى اكرام زيد ، او ينبغى اكرام العلماء مع قوله اكرم العدول وهذا المثال هو الذى تامل فيه (شرح)
٣ ـ كما اذا ورد اكرم العلماء ان كانوا عدولا وورد لا تكرم فساق الناس الى ان يصيروا علماء ، ومثال الشرطية مع الوصفية كما اذا ورد اكرم العلماء ان كانوا عدولا