خلاف الاصل والكلام فى علاج المتعارضين من دون التزام وجود شيء زائد عليهما ، نعم لو كان هناك دليل على امتناع النسخ وجب المصير الى التخصيص مع التزام اختفاء القرينة حين العمل او جواز ارادة خلاف الظاهر من المخاطبين واقعا مع مخاطبتهم بالظاهر الموجبة لعملهم بظهوره وبعبارة اخرى تكليفهم ظاهرا هو العمل بالعموم.
ومن هنا يقع الاشكال فى تخصيص العمومات المتقدمة فى كلام النبى او الوصى او بعض الائمة عليهمالسلام بالمخصصات الواردة بعد ذلك بمدة عن باقى الائمة (ع) فانه لا بد ان يرتكب فيه النسخ او كشف الخاص عن قرينة مع العام مختفية او كون المخاطبين بالعام تكليفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا اما النسخ فبعد توجيه وقوعه بعد النبى (ص) بارادة كشف ما بينه النبى (ص) للوصى (ع) عن غاية الحكم الاول وابتداء الحكم الثانى مدفوع بان غلبة هذا النحو من التخصيصات يابى عن حملها على ذلك مع ان الحمل على النسخ يوجب طرح ظهور كلا الخبرين فى كون مضمونها حكما مستمرا من اول الشريعة الى آخرها إلّا ان يفرض المتقدم ظاهرا فى الاستمرار والمتأخر غير ظاهر بالنسبة الى ما قبل صدوره (فحينئذ) يوجب طرح ظهور المتقدم لا المتأخر كما لا يخفى وهذا لا يحصل فى كثير من الموارد بل اكثرها.
واما اختفاء المخصصات فيبعده بل يحيله عادة عموم البلوى بها من حيث العلم والعمل مع امكان دعوى العلم بعدم علم اهل العصر المتقدم وعملهم بها بل المعلوم جهلهم بها فالاوجه هو الاحتمال الثالث فكما ان رفع مقتضى البراءة العقلية ببيان التكليف كان على التدريج كما يظهر من الاخبار والآثار مع اشتراك الكل فى الاحكام الواقعية فكذلك ورود التقييد والتخصيص للعمومات والمطلقات فيجوز ان يكون الحكم الظاهرى للسابقين الترخيص فى ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات الذى يقتضيه العمل بالعمومات وان كان المراد منها الخصوص