اطراد الحكم بارتفاع التحريم فى الخمر المشتبه بين مايعات غير محصورة والمرأة المحرمة المشتبهة فى ناحية مخصوصة الى غير ذلك من المحرمات ولعل كثيرا ممن تمسك فى هذا المقام بلزوم المشقة اراد المورد الخاص كما ذكروا ذلك فى الطهارة والنجاسة.
هذا كله مع ان لزوم الحرج فى الاجتناب عن الشبهة الغير المحصورة التى يقتضى الدليل المتقدم وجوب الاحتياط فيها ممنوع ووجهه ان كثيرا من الشبهات الغير المحصورة لا يكون جميع المحتملات منها مورد ابتلاء المكلف ولا يجب الاحتياط فى مثل هذه الشبهة وان كانت محصورة كما اوضحناه سابقا وبعد اخراج هذا عن محل الكلام فالانصاف منع غلبة التعسر فى الاجتناب.
الثالث الاخبار الدالة على حلية كل ما لم يعلم حرمته فانها بظاهرها وان عمت الشبهة المحصورة ، إلّا ان مقتضى الجمع بينها وبين ما دل على وجوب الاجتناب بقول مطلق هو حمل اخبار الرخصة على غير المحصورة وحمل اخبار المنع على المحصورة ، وفيه ان المستند فى وجوب الاجتناب فى المحصور هو اقتضاء دليل نفس الحرام المشتبه لذلك بضميمة حكم العقل وقد تقدم بما لا مزيد عليه ان اخبار حل الشبهة لا تشمل صورة العلم الاجمالى بالحرام.
الرابع بعض الاخبار الدالة على ان مجرد العلم بوجود الحرام بين المشتبهات لا يوجب الاجتناب عن جميع ما يحتمل كونه حراما مثل ما فى محاسن البرقى عن ابى الجارود قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن فقلت اخبرنى من راى انه يجعل فيه الميتة فقال أمن اجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما فى الارض فما علمت فيه ميتة فلا تاكله وما لم تعلم فاشتر وبع وكل والله انى لاعترض السوق فاشترى اللحم والسمن والجبن والله ما اظن كلهم يسمون هذه البرية وهذه السودان الخبر فان قوله أمن اجل مكان واحد الخبر ظاهر فى ان مجرد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته وكذا قوله عليهالسلام والله ما اظن كلهم يسمون