لا تدل الا على ان ما كان فيه ضيق على مكلف فهو مرتفع عنه واما ارتفاع ما كان ضيقا على الاكثر عمن هو عليه فى غاية السهولة فليس فيه امتنان على احد بل فيه تفويت مصلحة التكليف من غير تداركها بالتسهيل.
واما ما ورد من دوران الاحكام مدار السهولة على الاغلب فلا ينفع فيما نحن فيه لان الشبهة الغير المحصورة ليست واقعة واحدة حكم فيها بحكم حتى يدعى ان الحكم بالاحتياط فى اغلب مواردها عسر على اغلب الناس فيرتفع حكم الاحتياط فيها مطلقا بل هى عنوان لموضوعات متعددة لاحكام متعددة والمقتضى للاحتياط فى كل موضوع هو نفس الدليل الخاص التحريمى الموجود فى ذلك الموضوع والمفروض ان ثبوت التحريم بذلك الموضوع مسلم ولا يرد منه حرج على الاغلب وان الاجتناب فى صورة اشتباهه ايضا فى غاية اليسر فاى مدخل للاخبار الواردة فى ان الحكم الشرعى يتبع الاغلب فى اليسر والعسر.
وكان المستدل بذلك جعل الشبهة الغير المحصورة واقعة واحدة مقتضى الدليل فيها وجوب الاحتياط لو لا العسر لكن لما تعسر الاحتياط فى اغلب الموارد على اغلب الناس حكم بعدم وجوب الاحتياط كلية ، وفيه ان دليل الاحتياط فى كل فرد من الشبهة ليس إلّا دليل حرمة ذلك الموضوع ، نعم لو لزم الحرج من جريان حكم العنوان المحرم الواقعى فى خصوص مشتبهاته الغير المحصورة على اغلب المكلفين فى اغلب الاوقات كان يدعى ان الحكم بوجوب الاحتياط عن النجس الواقعى مع اشتباهه فى امور غير محصورة يوجب الحرج الغالبى امكن التزام ارتفاع وجوب الاحتياط فى خصوص النجاسة المشتبهة ، لكن لا يتوهم من ذلك
__________________
ـ فى ترتب تلك الاحكام بالنسبة الى موضوعاتها وكذلك فيما لوحظ كل واحد من هذه الموضوعات بنفسه باعتبار اشتباهه بين امور غير محصورة كالخمر المشتبه كذلك والنجس المشتبه كذلك ، نعم لو فرض لزوم العسر على الاغلب فى بعض هذه الوقائع يلتزم بارتفاع التكليف فيه عن الجميع (م ق)