واحد ممن تأخر عنه وزاد بعضهم دعوى الضرورة عليه فى الجملة وبالجملة فنقل الاجماع مستفيض وهو كاف فى المسألة.
الثانى ما استدل به جماعة من لزوم المشقة فى الاجتناب ولعل المراد به لزومه فى اغلب افراد هذه الشبهة لاغلب افراد المكلفين فيشمله عموم قوله تعالى (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقوله تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) بناء على ان المراد ان ما كان الغالب فيه الحرج على الغالب فهو مرتفع عن جميع المكلفين حتى من لا حرج بالنسبة اليه وهذا المعنى وان كان خلاف الظاهر (١) إلّا انه يتعين الحمل عليه بمعونة ما ورد من اناطة الاحكام الشرعية الكلية وجودا وعدما بالعسر واليسر الغالبين.
وفى هذا الاستدلال نظر (٢) لان ادلة نفى العسر والحرج من الآيات والروايات
__________________
١ ـ لان ظاهر نفى العسر وتوجيه الخطاب فى الآيات الى كل واحد من المكلفين كون المنفى هو العسر الشخصى دون النوعى فيدور الامر مدار تحقق العسر فعلا فى حق كل مكلف ، واما ما دل على كون المناط العسر الغالبى كقوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ :) فان استلزام السفر للعسر غالبى ونحوه غيره (م ق)
٢ ـ حاصله ان ظاهر الادلة هو اعتبار العسر الشخصى الملحوظ بالنسبة الى آحاد المكلفين ، واما ما دل على دوران الاحكام مدار السهولة النوعية فالمنساق منها بيان كيفية جعل الاحكام الكلية الاولية او الثانوية فالشارع لاحظ فى جعلها عدم العسر على الاغلب وشمول هذه الاخبار للشبهة غير المحصورة انما يتم لو فرض كون عنوان الشبهة غير المحصورة موضوعا بحسب الواقع لوجوب الاجتناب فيلاحظ فى ثبوت هذا الحكم لهذا الموضوع نعم العسر على الغالب وليس كذلك بل هو عنوان فى كلمات العلماء لموضوعات متعددة قد اشتبه كل واحد منها بين امور غير محصورة لاجل كونه جامعا للشتات هذه الموضوعات ، فالموضوع لوجوب الاجتناب هى الموضوعات المشتبهة المذكورة ، ولا شك فى عدم لزوم العسر