وقد مثل بعضهم له باشتباه الحليلة الواجب وطيها بالاصالة او لعارض من نذر او غيره بالاجنبية وبالخل المحلوف على شربه المشتبه بالخمر ؛ ويرد على الاول (١) ان الحكم فى ذلك هو تحريم الوطى لاصالة عدم الزوجية بينهما واصالة عدم وجوب الوطى ، وعلى الثانى ان الحكم عدم وجوب الشرب وعدم حرمته جمعا بين اصالتى الاباحة وعدم الحلف على شربه.
والاولى فرض المثال فيما اذا وجب اكرام العدول وحرم اكرام الفساق واشتبه حال زيد من حيث الفسق والعدالة والحكم فيه كما فى المسألة الاولى من عدم وجوب الاخذ باحدهما فى الظاهر بل هنا اولى اذ ليس فيه اطراح لقول الامام عليهالسلام اذ لبس الاشتباه فى الحكم الشرعى الكلى الذى بينه الامام عليهالسلام وليس فيه ايضا مخالفة عملية معلومة ولو اجمالا مع ان مخالفة المعلوم اجمالا فى العمل فوق حد الاحصاء فى الشبهات الموضوعية
هذا تمام الكلام فى المقامات الثلاثة اعنى دوران الامر بين الوجوب وغير الحرمة وعكسه ودوران الامر بينهما واما دوران الامر بين ما عدا الوجوب والحرمة من الاحكام فيعلم بملاحظة ما ذكرنا وملخصه ان دوران الامر بين طلب الفعل والترك وبين الاباحة نظير المقامين الاولين ودوران الامر بين الاستحباب والكراهة نظير المقام الثالث ولا اشكال فى اصل هذا الحكم إلّا ان اجراء ادلة البراءة فى صورة الشك فى الطلب الغير الالزامى فعلا او تركا قد يستشكل فيه لان ظاهر تلك الادلة نفى المؤاخذة والعقاب والمفروض انتفائهما فى غير الواجب والحرام فتدبر
__________________
١ ـ اذ قد تقدم ان جريان البراءة مشروط بعدم حكومة اصل موضوعى عليها وهذا الشرط مفقود فى المثال ومخالفة العلم الاجمالى من العمل بالاصلين فى المثال الثانى غير ضائر لكونها بحسب الالتزام دون العمل وقوله والاولى فرض المثال : مبنى عن كون زيد غير مسبوق بالعلم بالفسق او العدالة (م ق)