التحقيق ان يقال : ان الظن بعد ما ثبت اعتباره بالخصوص فالظاهر ان تقديمه على الاحتياط مبنى على اعتبار قصد الوجه وحيث قد رجحنا فى مقامه عدم اعتبار نية الوجه فالاقوى جواز ترك تحصيل الظن والاخذ بالاحتياط ومن هنا يترجح القول بصحة عبادة المقلد اذا اخذ بالاحتياط وترك التقليد إلّا انه خلاف الاحتياط من جهة وجود القول بالمنع من جماعة.