الصلاة وتغسله ، قلت فان لم اكن رأيت موضعه وعلمت انه اصابه فطلبته ولم اقدر عليه فلما صليت وجدته ، قال عليهالسلام تغسله وتعيد ، قلت فان ظننت انه اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت ولم أر شيئا فصليت فيه فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة ؛ قلت لم ذلك قال لانك كنت على يقين من طهارتك فشككت وليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت انه قد اصابه ولم ادر اين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التى ترى انه قد اصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ، قلت فهل على ان شككت انه اصابه شيء ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب بالشك الذى وقع فى نفسك قلت ان رايته فى ثوبى وانا فى الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت فى موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شيء اوقع عليك فليس ينبغى لك ان تنقض اليقين بالشك الحديث ، والتقريب كما تقدم فى الصحيحة الاولى وارادة الجنس من اليقين لعله اظهر هنا (١).
واما فقه الحديث فبيانه ان مورد الاستدلال (٢) يحتمل وجهين احدهما ان يكون مورد السؤال فيه ان يرى بعد الصلاة نجاسة يعلم انها هى التى خفيت عليه قبل الصلاة وحينئذ فالمراد اليقين بالطهارة قبل ظن الاصابة والشك حين ارادة الدخول فى الصلاة ، لكن عدم نقض ذلك اليقين (٣) بذلك الشك انما يصلح علة
__________________
١ ـ وجه الاظهرية صراحة القضية فى كونها علة فى هذه الصحيحة دون سابقتها واحتمال ارادة الجنس فى مقام التعليل اقوى من العهد (الهمدانى)
٢ ـ وهو قوله (ع) لانك كنت على يقين من طهارتك : ثم ان بيان مورد الاستدلال وكون الاعادة نقضا لاثر الطهارة اليقينية السابقة وعدمه لا دخل له فى الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب لان الاستدلال بها انما هو باعتبار عموم الكبرى المستفادة منها (ق)
٣ ـ حاصله ان وجوب الاعادة لليقين بوقوع الصلاة فى النجاسة بعدها والقطع بفقد شرطها لا يكون نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها بل باليقين بارتفاعها حال الصلاة