لمشروعية الدخول فى العبادة المشروطة بالطهارة مع الشك فبها وان الامتناع عن الدخول فيها نقض لآثار تلك الطهارة المتيقنة لا لعدم وجوب الاعادة على من تيقن انه صلى فى النجاسة كما جزم به السيد الشارح للوافية اذ الاعادة ليست نقضا لاثر الطهارة المتيقنة بالشك بل هو نقض باليقين بناء على ان من آثار حصول اليقين بنجاسة الثوب حين الصلاة ولو بعدها وجوب اعادتها.
وربما يتخيل حسن التعليل لعدم الاعادة بملاحظة اقتضاء امتثال الامر الظاهرى للاجزاء فيكون الصحيحة من حيث تعليلها دليلا على تلك القاعدة (١) وكاشفة عنها وفيه ان ظاهر قوله (٢) فليس ينبغى يعنى ليس ينبغى لك الاعادة لكونه نقضا كما ان قوله عليهالسلام فى الصحيحة الاولى لا ينقض اليقين بالشك ابدا عدم ايجاب اعادة الوضوء فافهم فانه لا يخلو عن دقة.
والثانى ان يكون مورد السؤال رؤية النجاسة بعد الصلاة مع احتمال وقوعها
__________________
ـ ، واقتضاء الامر الظاهرى للاجزاء لو قلنا به لا يوجب حسن التعليل بذلك بل بان الامر الظاهرى مقتض للاجزاء كما ربما يتخيل بداهة ان عدم الاجزاء ولزوم الاعادة لا يوجب ان يكون نقضا لليقين بالشك بل باليقين فلا مجال اصلا للدعوى المذكورة (الطوسى)
١ ـ ما توهمه المتخيل من كشف الصحيحة عن القاعدة مدفوع بان الاجزاء فى المقام ليس لاجل كون المكلف ممتثلا للامر الظاهرى من حيث هو بل لان الشرط الواقعى للصلاة فى الطهارة الخبثية فى حق غير الناسى هو كون المصلى متطهرا فى ظاهر تكليفه حال الصلاة ، فمن صلى فى ثوب نجس جرى فيه استصحاب الطهارة او قاعدتها كان ممتثلا للامر الواقعى المتعلق بالصلاة قطعا فلا تدل الصحيحة على الاجزاء فى مورد التنازع (الهمدانى)
٢ ـ يعنى ان ظاهرها كون قاعدة الاستصحاب بنفسها من دون توسط شيء آخر علة لعدم وجوب الاعادة لا بواسطة قاعدة الاجزاء كما ان ظاهر قوله فى الصحيحة الاولى وإلّا فانه على يقين : عدم اعادة الوضوء لوجود استصحاب الطهارة لا بشيء آخر (م ق)