بعدها فالمراد انه ليس ينبغى ان تنقض يقين الطهارة بمجرد احتمال وجود النجاسة حال الصلاة وهذا الوجه سالم مما يرد على الاول إلّا انه خلاف ظاهر السؤال ، نعم مورد قوله عليهالسلام اخيرا فليس ينبغى لك الخ هو الشك فى وقوعه اول الصلاة او حين الرؤية ويكون المراد من قطع الصلاة الاشتغال عنها بغسل الثوب مع عدم تخلل المنافى لا ابطالها ثم البناء عليها الذى هو خلاف الاجماع ، لكن تفريع (١) عدم نقض اليقين على احتمال تأخر الوقوع يأبى عن حمل اللام على الجنس فافهم.
ومنها صحيحة ثالثة لزرارة واذا لم يدر فى ثلث هو او فى اربع وقد احرز الثلث قام فاضاف اليها اخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك فى اليقين ولا يخلط احدهما بالآخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعتد بالشك فى حال من الحالات وقد تمسك بها فى الوافية وقرره الشارح وتبعه جماعة ممن تأخر عنه.
وفيه تامل لانه ان كان المراد بقوله عليهالسلام قام فاضاف اليها اخرى القيام للركعة الرابعة من دون تسليم فى الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل الجواب هو البناء على الاقل فهو مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ومخالف لظاهر الفقرة الاولى وهو قوله يركع ركعتين بفاتحة الكتاب فان ظاهره بقرينة تعيين الفاتحة ارادة ركعتين منفصلتين اعنى صلاة الاحتياط.
فتعين ان يكون المراد به (٢) القيام بعد التسليم فى الركعة المرددة الى
__________________
١ ـ لان التفريع ظاهر فى العهد وكون اللام اشارة الى القضية المتفرع عليها وقوله فافهم لعله اشارة الى ان سوق هذه الكلية فى موارد كثيرة يوجب ظهورها فى العموم (ق ـ شرح)
٢ ـ بان يريد البناء على الاكثر واضافة ركعة الاحتياط بعد التسليم ويريد باليقين ما يوجب اليقين ببراءة الذمة من العمل وبالشك ما يوجب الشك فيها من قبيل ذكر المسبب وارادة السبب (م ق)