ركعة مستقلة كما هو مذهب الامامية فالمراد باليقين هو اليقين بالبراءة فيكون المراد وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بالبراءة بالبناء على الاكثر وفعل صلاة مستقلة قابلة لتدارك ما يحتمل نقصه وقد اريد من اليقين والاحتياط فى غير واحد من الاخبار هذا النحو من العمل.
منها قوله عليهالسلام فى الموثقة الآتية اذا شككت فابن على اليقين فهذه الاخبار الآمرة بالبناء على اليقين وعدم نقضه يراد منها البناء على ما هو المتيقن من العدد والتسليم عليه مع جبره بصلاة الاحتياط ولهذا ذكر فى غير واحد من الاخبار ما يدل على ان العمل محرز للواقع مثل قوله عليهالسلام ألا اعلمك شيئا اذا صنعته ثم ذكرت انك نقصت او اتممت لم يكن عليك شيء وقد تصدى جماعة تبعا للسيد المرتضى لبيان ان هذا العمل هو الاخذ باليقين والاحتياط دون ما يقوله العامة من البناء على الاقل ، ومبالغة الامام عليهالسلام فى هذه الصحيحة بتكرار عدم الاعتناء بالشك وتسمية ذلك فى غيرها بالبناء على اليقين والاحتياط يشعر بكونه فى مقابل العامة الزاعمين بكون مقتضى البناء على اليقين هو البناء على الاقل وضم الركعة المشكوكة.
واما احتمال كون المراد (١) من عدم نقض اليقين بالشك عدم جواز البناء على وقوع المشكوك بمجرد الشك كما هو مقتضى الاستصحاب فيكون مفاده عدم جواز الاقتصار على الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة وقوله لا يدخل الشك فى اليقين يراد به ان الركعة المشكوك فيها المبنى على عدم وقوعها لا يضمها الى اليقين يعنى القدر المتيقن من الصلاة بل يأتى بها مستقلة على ما هو مذهب الخاصة
__________________
١ ـ حاصله الجمع بين الاستصحاب والعمل بالاحتياط بان يريد البناء على الاقل واضافة ركعة اخرى بعد التسليم للاحتياط وبعدم جواز نقض اليقين بالشك وجوب البناء على ما تيقنه من الركعات وعدم جواز البناء على وقوع الركعة المشكوك فيها بمجرد الشك فيها (م ق)