وكذا لو شك فى تحقق القبض فى الهبة او فى الصرف او السلم بعد العلم بتحقق الايجاب والقبول لم يحكم بتحققه من حيث اصالة صحة العقد وكذا لو شك فى اجازة المالك لبيع الفضولى لم يصح احرازها باصالة الصحة واولى (١) بعدم الجريان ما لو كان العقد فى نفسه لو خلى وطبعه مبنيا على الفساد بحيث يكون المصحح طارئا عليه كما لو ادعى بائع الوقف وجود المصحح له وكذا الراهن او المشترى من الفضولى اجازة المرتهن والمالك.
ومما يتفرع على ذلك ايضا انه لو اختلف المرتهن الآذن فى بيع الرهن والراهن البائع له بعد اتفاقهما على رجوع المرتهن عن اذنه فى تقدم الرجوع على البيع فيفسد او تاخره فيصح فلا يمكن ان يقال كما قيل من ان اصالة صحة الاذن يقضى بوقوع البيع صحيحا ولا ان اصالة صحة الرجوع يقضى بكون البيع فاسدا لان الاذن والرجوع كليهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحيح وهو صدوره عمن له اهلية ذلك والتسلط عليه.
فمعنى ترتب الاثر عليهما انه لو وقع فعل الماذون عقيب الاذن وقبل الرجوع ترتب عليه الاثر ولو وقع فعله بعد الرجوع كان فاسدا اما لو لم يقع عقيب الاول فعل بل وقع فى زمان ارتفاعه ففساد هذا الواقع لا يخل بصحة الاذن وكذا لو فرض عدم وقوع الفعل عقيب الرجوع فانعقد صحيحا فليس هذا من جهة فساد الرجوع كما لا يخفى ، نعم بقاء الاذن الى ان يقع البيع قد يقضى بصحّته وكذا اصالة عدم البيع فبل الرجوع ربما يقال انها يقضى بفساده لكنهما لو تما (٢) لم يكونا من اصالة صحة الاذن بناء على ان عدم وقوع البيع بعده يوجب لغويته ولا من اصالة صحة الرجوع التى تمسك بهما بعض المعاصرين تبعا لبعض.
__________________
١ ـ لان اصالة عدم المصحح فى سائر الفروع معارضة باصالة عدم وجود المفسد بخلافها هنا (ق)
٢ ـ اشارة الى كونهما مثبتين مع كونهما استصحابين لا اصالتى الصحة (م ق)