الاول ما رواه المشايخ الثلاثة (١) باسنادهم عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من اصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان او الى القضاة أيحل ذلك قال عليهالسلام من تحاكم عليهم فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما يأخذه سحتا وان كان حقه ثابتا لانه اخذ بحكم الطاغوت وانما امر الله ان يكفر به قال الله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ) قلت فكيف يصنعان قال ينظران الى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فانى قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما بحكم الله استخف وعلينا قد رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله قلت فان كان كل رجل يختار دجلا من اصحابنا فرضيا ان يكونا الناظرين فى حقهما فاختلفا فى ما حكما وكلاهما اختلفا فى حديثكم قال الحكم ما حكم به اعدلهما وأفقههما واصدقهما فى الحديث واورعهما ولا يلتفت الى ما يحكم به الآخر قلت فانهما عدلان مرضيان عند اصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال ينظر الى ما كان من روايتهم عنا فى ذلك الذى حكما به المجمع عليه بين اصحابك فيؤخذ به من حكمهما ويترك الشاذ الذى ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه وانما الامور ثلاثة امر بين رشده فيتبع وامر بين غيه فيجتنب وامر مشكل يرد حكمه الى الله قال رسول الله صلىاللهعليهوآله حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات وقع فى المحرمات وهلك من حيث لا يعلم قال قلت فان كان الخبران
__________________
١ ـ وصفها فى البحار بالصحة وليس فى السند ما يوجب القدح فيه الا رجلان احدهما داود بن الحصين وقد وثقه النجاشى ، وثانيهما عمر بن حنظلة ولم يذكره اصحاب الرجال بمدح ولا ذم الا الشهيد الثانى ره قال حققت توثيقه من محل آخر وكيف كان فلا تامل فى قبول الرواية لقبول الاصحاب لها وهو كاف (م ق)